أرشيف الفتاوى

حكم تبادل عملتين مختلفتين لأجل

السؤال(131):

ما حكم من استدان مبلغاً من المال بالجنيه المصري ، على أن يسدده بالدينار الكويتي لاحقا ؟

الجواب:

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وآله وصحبه
وبعد:

فهذه المعاملة محرمة لا تجوز ، لأنها من الصرف المؤخر ، وهو داخل في ربا النسيئة ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» رواه البخاري في البيوع (4/ 380) ومسلم في المساقاة.

وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » رواه مسلم في المساقاة (11/ 14) شرح النووي.

فبيع العملات إذا كانت من جنس واحد ، يشترط فيه التماثل والتقابض ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « مثلاً بمثل ، يداً بيد ».
أما إذا اختلفت كجنيه بدينار، أو دينار بدولار فيشترط فيه التقابض ولا يشترط فيه التماثل ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد ».
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى