أرشيف الفتاوى

مجموعة أسئلة عن زينة النساء والشعر

 

السؤال (137) :

لدينا مجموعة من الأسئلة المتعلقة بزينة النساء :

س (1) – ما حكم تجميع الشعر فوق الرأس عند النساء فقط ، وعدم الخروج به خارج المنزل كالطريق ؟ مع الاستدلال إن أمكن .

الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه
وبعد :
فجواباً للأسئلة الواردة من قبلكم ، وهي :

ج (1)- إن تجميع الشعر فوق الرأس داخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: « صنفان من أهل النار لم أرهما : قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر ، يضربون بها الناس ، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ ، مميلاتٌ مائلاتٌ ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » رواه مسلم في اللباس والزينة (3/ 1680) .
فإذا جمع الشعر فوق الرأس ، كان كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كأَسنمة الْبُخْت ، والأسنمة جمع سنام ، والبخت هي الإبل الخراسانية ، أي : أنهن يكبرن شعورهن ويعظمنها فوق الرؤوس كسنام البعير.
وكذا لا يجوز لها أن تجمع شعرها خلف الرقبة ، ثم تخرج به إلى السوق ونحوه ، لأنه من التبرج والفتنة ولو كان تحت الخمار، لأنه يظهر ويبرز ، ويلفت إليها الأنظار .

س (2)- ما حكم المشطة المائلة عند الزوج أو النساء فقط ؟

ج (2)- أما المشطة المائلة فالراجح أنها لاتجوز ، فقد قال النووي رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: «مائلات مميلات» قال: «وأما مائلات فقيل معناه: عن طاعة الله ، وما يلزمهن حفظه، « مميلات » أي: يُعلِّمن غيرهن فعلهن المذموم .
وقيل: « مائلات » يمشين متبخرات ، مميلات لأكتافهن .
وقيل: « مائلات » يمشطن المشطة المائلة ، وهي مشطة البغايا « مميلات » يمشطن غيرهن تلك المِشطة » (شرح مسلم 14/ 110).

والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامتشاط أنه كان يفرق رأسه من الوسط ، هذه سنته ، والمشطة المائلة أيضاً مشتهرة عند نساء الغرب ، ففيه تشبه بالكفار أيضاً ، وقد نهينا عن ذلك .

س (3) – ما حكم ثقب الأذن أو الأنف أكثر من ثقب ؟

ج (3)- أما ثقب الأذن للمرأة لتعلق به « القرط » فجائز ، لأنه قد ثبت أن الصحابيات كن يلبسن الأقراط ، كما في صحيح البخاري (2/ 453) أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة في العيد : « فجعلن يُلقين ، تُلقي المرأة خُرصها وسخابها» وهو في مسلم (2/ 606) في العيدين .
والخرص : هو الحلقة من الذهب أو الفضة ، وقيل : هو القرط .
فثقب الأذن والأنف كان معروفاً وشائعا في النساء ، ولم ينه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فدل على إباحته .
أما ثقب الأذن والأنف أكثر من ثقب ، فالأصل فيه الإباحة كما قلنا ، ما لم يضر أو يشوه العضو .

س (4)- ما حكم تبييض الأسنان المصفرة ، سواء كان صفاراً كثيراً أو كان صفاراً يسيراً ؟
ج (4)- لا حرج في تبييض الأسنان المصفرة ، بل قد رغب الشارع في تنظيف الأسنان وإزالة الأوساخ عنها وتطيب رائحة الفم ، فقال عليه الصلاة والسلام : «السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب » رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
فأخبر عليه الصلاة والسلام أن السواك يطهر الفم ويرضي الرب ، وقال بعض العلماء : إن العطف يحتمل الترتيب ، أي: إن الطهارة سبب رضى الرب عن العبد ، ولأن الفم هي محل الذكر وقراءة القرآن والمناجاة. (انظر فيض القدير 4/ 147).

وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : « لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني »
رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

والسواك من خصال الفطرة وسنن الأنبياء ، كما قال عليه الصلاة والسلام : « عشرٌ من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ( عقد الأصابع ) ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء ( الاستنجاء ) » . قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ، رواه مسلم (261) من حديث عائشة رضي الله عنها .
فالسواك هو أفضل ما يستعمل لتبييض الأسنان ، ولا بأس باستعمال غيره مما ينفع ولا يضر .

س (5)- ظهر في الوقت الحالي ما يسمى بمجوهرات الأسنان ، ويتم وضعها بدون حفر الأسنان وبدون استعمال إبر ، وهي تتألف من أربعة ألوان : الأحمر والأخضر والأزرق والفضي ، ولها موديلات متنوعة شبيهة إلى حد كبير باستكارات الأطفال ، ويمكن أن تثبت لمدة شهرين أو سنة حسب الرغبة ، ويمكن وصفها على الأسنان العلوية أو السفلية ، فما حكم التجمل بها ؟ وهل تؤثر على الطهارة ؟

ج (5)- يجوز للمرأة أن تتزين بما يباح من أنواع الزينة ، ما تكن تلك الزينة محرمة ، أو ضارة بالبدن .
فإذا كانت هذه المجوهرات – أو ما يلصق على الأسنان – لا يكسرها ولا يضرها بنخر ( تسوس ) أو غيره ، فلا مانع من وضعها ، ولا يمنع صحة الطهارة ، والله أعلم .

س (6) – ما حكم ربط الأسنان بالذهب أو البلاتين ؟
وكذا ما حكم زرع الأسنان ؟ وهل فيها محذور شرعي ؟

ج ( 6) – للرجل والمرأة ربط الأسنان بالذهب أو الفضة ، أو اتخاذ سن من الذهب والفضة ، وإن تعدد للضرورة ، قال الإمام أحمد : ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط ، قد فعله الناس ، فلا بأس به عند الضرورة .
( المغني 4/ 226).
وقد روى أبو داود : أن عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الكُلاب ( موقعة في الجاهلية ) ، فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب .
فرخص العلماء لهذا الحديث ، استعمال الذهب أو الفضة في شد الأسنان ، أو اتخاذ سن منهما عند الحاجة.
وما عدا ذلك فلا يحل ولو للنساء ، فلا يجوز لهن تخليل أسنانهن بالذهب أو الفضة للزينة ، لأنه لا يدخل في حلية النساء المباحة ، لأن حلية النساء ما لبسته وتحلَّت به في بدنها أو ثيابها ، وما عدا ذلك ، فحكمه حكم الأواني التي حرم الشرع اتخاذها من الذهب أو الفضة ، ويستوي في ذلك الرجال والنساء كما هو معلوم .
( انظر المغني 4/ 230 ، والموسوعة الكويتية 25/ 273) .
وأما البلاتين فلا شيء في استعماله للرجال والنساء ، لأنه لم بخصوصه نص .

وأخيرا : نذكر المسلمين والمسلمات جميعا بضرورة الاهتمام بإصلاح القلوب والأعمال وملاحظتها ، كما نهتم بصلاح الظاهر ، فالقلوب والأعمال موضع نظر الخالق سبحانه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ” رواه مسلم .
والله تعالى أعلم …
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

زر الذهاب إلى الأعلى