مخالفة المأموم الإمام -زوج الأخت ليس بمحرم
السؤال (135):
أ- امرأة صلت خلف الإمام فلما قرأ الإمام سجد سجود التلاوة ، ولم تفطن المرأة لذلك بل ركعت ثم انتبهت أنها خالفت الإمام فسجدت سجود التلاوة ، ثم أكملت صلاتها مع الإمام فهل يجب عليها بعد الانتهاء من الصلاة أن تسجد سجود سهو ؟
الجواب:
أ- إذا أخطأ المأموم خلف الإمام فترك واجباً أو مستحباً ، فليس عليه سجود السهو في قول عامة أهل العلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « الإمام ضامن » رواه ابن ماجة وغيره ، وهو صحيح .
ولم ينقل عن الصحابة الذين كانوا يقتدونه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسجدون سهواً خلفه .
أما إذا ترك ركناً فعليه إعادة الركعة التي ترك ركناً من أركانها.
فإذا كانت السائلة لم تركع مع الإمام ، فعليها إعادة الركعة .
السؤال:
ب- قالت لنا إحداهن في الدرس إن أحد المشايخ قال : إن زوج الأخت محرم لأختها، مع العلم أنه من المحرمين على أختها تحريماً مؤقتاً ، فنرجو بيان صحة هذه الفتوى؟
الجواب:
ب- نعم زوج الأخت ليس محرماً للمرأة ، لأن محرميته مؤقتة ، تزول بطلاق الأخت أو موتها ، فإن المحرم هو الجمع بين الأختين ، كما قال تعالى في المحرمات من النساء: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ } إلى قوله: { وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } (النساء: 23).
فأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح ، ولا بملك اليمين في الوطء على الصحيح .
وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلَّق زوجته طلاقاً يملك رجعتها ، أنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدتها.
والله سبحانه أعلم