أرشيف الفتاوى

أخذ الزكاة للعلاج

 

السؤال (136):

نسأل عن مدى جواز مساعدة المتقدمين بطلب المساعدة في العلاج من أموال الزكاة ، أو من أموال فائض الاستثمار ؟

الجواب :

نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير .
وبعد :

فالجواب :

أن هؤلاء المتقدمين بطلب المساعدة إما أن يكونوا من المحتاجين للمساعدة في مصاريف العلاج والدواء ، وإن كانوا ليسوا من أهل الحاجة في الأصل ، لكن احتاجوا للحاجة الطارئة ، فيجوز مساعدتهم من الزكاة والصدقات ، لأنهم داخلون في جملة ( والمساكين ) سورة التوبة .
فالمسكين من يملك نصف الكفاية أو أقل أو أكثر ، لكن تظل عنده حاجة إما لمسكن أو مأكل أو ملبس أو دواء أو غير ذلك .
والمسكين حاله أحسن من الفقير ، يدل عليه قوله تعالى : { أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِـمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ } (الكهف: 79) .
فسماهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة .
وإما أن يكونوا من الأغنياء الذين لا يحتاجون إلى سد النقص والعوز ، فهؤلاء يمكن إعطاؤهم من أموال الصدقات أو من أموال فائض الاستثمار ، على وجه الهبة المستحبة والإعانة .
ولا يجوز إعطاؤهم من الزكوات .
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

زر الذهاب إلى الأعلى