أرشيف الفتاوى

هدية من في ماله حرام

السؤال :

شخص أودع أمواله في بنك ربوي ، ويبعث إلى أهله وأخواته هدايا وأغراض..
هل يجوز قبول هذه الحاجات ، مع العلم أنه واضع أمواله في البنك الربوي ؟.

الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه
وبعد :
أما معاملة المسلم المستور، بقبول هديته أو أكل طعامه والشراء منه ، فلا شبهة في معاملته ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المسلم المستور ، فلا شبهة في معاملته أصلاً ، ومن ترك معاملته ورعاً ، كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان.
مجموع الفتاوى (29/ 323) .

وقد دل على عدم السؤال نصوص كثيرة :

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله» رواه البخاري (9/ 497).
أما معاملة من في ماله حلال وحرام ، فهذا من الشبهات التي من تركها احتياطاً فهو أفضل ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك » رواه الترمذي .
وقوله: « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه …» متفق عليه.
لكن لا يجب ، لأنه يحتمل أن يكون من الحلال .

أما إن كان الشك قوياً في الطعام نفسه أو الهدية نفسها أن تكون من الربا أو الحرام ، فينبغي التوقف حتى يسأل عن مصدر هذا المال ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام من غير أهله سأل عنه ؟
فإن قيل : هدية ، أكل ، وإن قيل: صدقة ، قال: كلوا ولم يأكل » رواه أحمد (2/ 320).
والله أعلم .
وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى