النيابة في حج
السؤال :
هل تجوز النيابة في حج الفرض والنفل ؟
الجواب :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وآله وصحبه .
وبعد :
فتجوز النيابة في حج الفرض عن الغير لمن حج عن نفسه ، في موضعين :
أحدهما : في حق الميت إذا مات وعليه حج , والدليل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة قالت : يارسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : ” نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالقضاء ” رواه البخاري .
والثاني : في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة والسفر إلا بمشقة غير معتادة , كالزمن ، والشيخ الكبير , والمرأة العجوز ، والدليل عليه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أيضا : ” أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده , أدركت أبي شيخا كبيرا , لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة , أفأحج عنه ؟ قال : نعم , قالت : أينفعه ذلك ؟ قال : ” نعم , كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه ” متفق عليه .
ويعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل ، وعكسه أولى .
فمن أيس من الحج بنفسه ، جاز أن ينوب عنه غيره كالميت .
وأما المريض , فينظر فيه , فإن كان غير مأيوس منه ، لم يجز أن يحج عنه غيره ; لأنه لم ييأس من فعله بنفسه , فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح .
فالصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة والسفر , لا تجوز النيابة عنه في الحج ; لأن الفرض عليه في بدنه , فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي وردت فيه الرخصة الشرعية , وهو إذا أيس ، وبقي فيما سواه على الأصل , فلا تجوز النيابة عنه فيه .
وفي حج التطوع قولان لأهل العلم : أحدهما : لا يجوز ; لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه , فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح .
والثاني : أنه يجوز , قالوا : لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها ، جازت النيابة في نفلها كالصدقة .
وهذا غير صحيح ! وينتقض بالصوم عن الميت , فإنه تجوز النيابة فيه في الفرض على قول جماعة من العلماء , ولكن لا تجوز النيابة فيه في النفل بلا خلاف .
والله تعالى أعلم
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم