أرشيف الفتاوى

دفع راتب لإمام من الزكاة

 

السؤال :

هل يجوز دفع راتب لإمام مسجد من الزكاة من قبل المصلين أوغيرهم ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وآله وصحبه والتابعين ،،،
وبعد :

قد بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) [ التوبة: 60 ] .
فإن كان إمام المسجد المذكور فقيرا أو مسكينا ، جاز صرف الزكاة إليه .
وإلا لم يجز.

وبالله تعالى التوفيق ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

 

زر الذهاب إلى الأعلى