أرشيف الفتاوى
دفع راتب لإمام من الزكاة
السؤال :
هل يجوز دفع راتب لإمام مسجد من الزكاة من قبل المصلين أوغيرهم ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وآله وصحبه والتابعين ،،،
وبعد :
قد بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) [ التوبة: 60 ] .
فإن كان إمام المسجد المذكور فقيرا أو مسكينا ، جاز صرف الزكاة إليه .
وإلا لم يجز.
وبالله تعالى التوفيق ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .