أرشيف الفتاوى

ولاية الخال

 

السؤال :

هل يجوز للخال أن يكون وليا لابنة أخته ، في حال عدم وجود ولي لها من عصبتها ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ،
وآله وصحبه والتابعين ،،،
وبعد :

إذا كان هذا الخال ليس من عصبة هذه المرأة فلا ولاية له في نكاحها عند أكثر أهل العلم ، لكن إذا لم يوجد أحد من عصبتها وتعذر وجود قاض يعقد لها ، جاز أن يتولى هذا الخال ولايتها ، لأنها ولاية عامة لجميع المسلمين ، لقوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) التوبة : من الآية71  .

بل قال الإمام أبو محمد ابن قدامة الحنبلي : إذا لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان ، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها ، فإنه قال في دهقان قرية – أي : زعيم – يزوج من لا ولي لها ، إذا احتاط  لها في الكفء والمهر ، إذا لم يكن في الرستاق قاض .
ثم قال ابن قدامة : والصحيح أن هذا القول مختص بحال عدم وجود الولي والسلطان .  انتهى من المغني ( 7/362 ) .
وعلما بأن المالكية يرون للخال ولاية صحيحة .
والله تعالى أعلم ،،،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه

 

زر الذهاب إلى الأعلى