أرشيف الفتاوى

حكم طلاق الغضبان

السؤال :

ما حكم من طلق امرأته وهو في حال غضب ، هل يقع طلاقه ؟

الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد :

فطلاق الغضبان على ثلاثة أحوال :

أولها : الطلاق في الغضب العادي اليسير . وهذا يقع اجماعا .
وثانيها : الطلاق في الغضب الشديد جدا ، أي : الذي لا يدرك فيه الرجل ما يقول .
وهذا لا يقع إجماعا .
وثالثها : الطلاق في الغضب الشديد ، والصياح الذي قد يصحبه ضرب أو كسر للآنية أو الأثاث ، ولكن الرجل يعلم فيه ما يقول .
وهذا فيه خلاف بين أهل العلم .
والصحيح الراجح أنه : لا يقع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ” رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها .
وقال أبوداود ( 2193 ) : الغلاق أظنه الغضب .
والغضبان ينغلق عليه رأيه ، كما هو معلوم ، فيكون كالمكره والسكران ونحوهما.
وهذا القول هو اختيار الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها : ” إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ” اختار فيها ما ذكرنا .
وهو اختيار العلامة ابن باز رحمه الله في عصرنا وغيره .
فاذا كان الزوج غضبه شديدا ، فإنه لا يقع طلاقه ، ويرد زوجته بلا شيء .
وإذا كان غضبه يسيرا فإنه يردها بشاهدين عدلين ، إذا كانت في العدة ، كما قال تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) الطلاق : 2.
والله تعالى أعلم ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

زر الذهاب إلى الأعلى