أرشيف الفتاوى

حكم الاستمناء

السؤال : ما حكم الاستمناء في الشرع ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وآله وصحبه والتابعين ،،،
وبعد :

فالاستمناء باليد ونحوها ويسمى بـ« العادة السرية » ، وبعض الفقهاء يسميه بـ « جلد عميرة » قد اختلف في حكمه العلماء قديما وحديثا .

وإليك بعضا من كلام العلماء في ذلك :

قال ابن كثير في تفسيره ( 3/ 210 ) : وقد استدل الإمام الشافعي ومن وافقه ، على تحريم الاستمناء باليد ، بهذه الآية الكريمة { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }( المؤمنون:  5 ، 6) قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ؛ وقد قال تعالى { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُون َ} ( المؤمنون: الآية : 7) اهـ.

• وقال البغوي (3/303) في تفسير هذه الآية : وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام ، وهو قول أكثر العلماء اهـ.

وقال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } حتى بلغ : { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }.

وقال الحنفية : يكره تحريما الاستمناء بالكف ونحوه بدون عذر ، واستدلوا بالآية السابقة .
فهذه نصوص علماء الشافعية والمالكية على تحريم الاستمناء باليد ، مستدلين بهذه الآية الكريمة وغيرها ؛ وبأن من التمس لفرجه منكحا غير زوجة ، أو ما أحل الله له مما ملكت يمينه ، فقد تجاوز ما أحل الله له إلى ما حرم عليه ، وكان بذلك من العادين .

وأما فقهاء الحنابلة : فقد اختلف كلامهم في ذلك ؛ فقال ابن مفلح في الفروع (6/ 121) : ومن استمنى بيده بلا حاجة عزر .
وعنه : يكره ذلك . نقل عنه ابن منصور أنه قال : لا يعجبني ذلك بلا ضرورة .
قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به .
وقال العلاء بن زياد : كانوا يفعلونه في مغازيهم … اهـ

وبما ذكرنا يظهر أن أقوال الفقهاء بين تحريم هذه العادة المذمومة ، وأنها معصية يعزر فاعلها ، وبين الكراهة لها .

ما لم تبلغ بالإنسان الحال إلى حد الضرورة ، والخوف من الوقوع في الزنا ، وكان عزبا لا زوجة له ، أو كانت بعيدة عنه ، فقد قال صاحب الإنصاف : لو قيل بوجوبه في هذه الحالة لكان له وجه اهـ.

أو كان لظروف وملابسات تختص به ، وقد لا يشاركه فيها غيره ، ولا تنطبق على من سواه ، فالفتوى لشخص لا تسري إلى غيره ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
ويجوز عند جميع الفقهاء الاستمناء بيد الزوجة أو على بدنها .

وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح ، كما قد النبي صلى الله عليه وسلم : ” يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ” متفق عليه .

والاحتلام كذلك مزيل لشدة الشبق ، ومفتر للشهوة .

والله أعلم ،،،

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

زر الذهاب إلى الأعلى