حكم صلاة المسبل ؟
السؤال :
ما حكم صلاة المسبل ؟
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه .
وبعد :
أولا : الإسبال محرم على كل حال سواء كان في الصلاة أو كان خارجها ، لحديث أبي ذر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ” قلت : من هم يا رسول الله خابوا وخسروا ؟ فأعاد ثلاثاً . قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ قال: ” المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر” رواه مسلم .
وفي البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار”.
ثانيا : أما صلاة المسبل ثوبه فقد اختلف فيها العلماء :
فالقول الأول : أنها صحيحة مع الإثم ، وهو قول جمهور العلماء .
وكذا صلاة من صلى وهو يلبس الحرير أو الذهب من الرجال .
والقول الثاني : أنها باطلة ، لاشتمالها على معصية ، ولا تجتمع طاعة ومعصية في آن واحد ، وهو قول للإمام أحمد وقول ابن حزم والظاهرية .
واحتجوا بما في سنن أبي داود : عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أنه قال: “بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه ؟ فقال : ” إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره “.
وروي ذلك عن مجاهد وغيره من السلف .
لكن الحديث ضعيف كما نص على ذلك أئمة الحديث ، ففيه : أبو جعفر الرازي مجهول .
لكن قد صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أسبل إزاره في صلاته خيلاء ، فليس من الله في حل ولا حرام ” رواه أبو داود وصححه الألباني .
أي : ليس ممن يحل حلاله ، ويحرم حرامه .
لكن عدم القبول للصلاة لا يعني عدم الصحة .
فقد ثبت في الحديث : ” من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ” ، و” من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ” ، ومع ذلك لم يؤمر أحد من هؤلاء بالإعادة ، مما يدل على أن صلاتهم مجزئة ، وإنما المنفي حصول الثواب الذي يحصل للمتقين ، كما قال تعالى ( إنما يتقبل الله من المتقين ) [ المائدة :27 ] .
وعلى ذلك تصح الصلاة خلفه إذا كان إماما ، وإثمه على نفسه ، وإن كان الأولى أن يصلي المسلم خلف أهل الصلاح والتقى ، ولكن لو صلى خلف مرتكب المعصية ، أوالمتصف بالبدعة غير المكفرة ، فالصلاة صحيحة ، وقد ثبت أن بعض الصحابة صلوا خلف الحجاج وغيره .
والله تعالى أعلم