أرشيف الفتاوى
نزيف الحامل والصوم
السؤال :
حامل في الشهر الثالث معها نزيف والجنين متوفي ، فماحكم الصيام والصلاة في هذه الحاله ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وآله وصحبه والتابعين ،،،
وبعد :
فالنزيف من الحامل لا يمنع الصلاة والصيام .
أما إذا حصل الأجهاض ، وسقط الجنين ، فلا تصلي حتى ترى
الجفاف أوالبياض ، لأنها في حكم النفساء .
والنفاس أقصاه أربعون يوما ، كما ثبت ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما ، أو أربعين ليلة ، وكنا نطلي على وجوهنا الورس ، يعني من الكلف . رواه أبوداود ( 311) .
والله أعلم وأحكم ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .