موضوع الساعة

زكـــاة الـفـطــر

* حكمها :

هي واجبة مفروضة على كل مسلم بإجماع المسلمين ، يملك ما يفضل عن قوته ويقوت عياله يومه وليلته .
لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري : عن عمر رضي الله عنه قال : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ” .

ويأثم من لم يخرجها في وقتها ، وهو قبل صلاة العيد ، كما استدل له بقوله تعالى ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) ( الأعلى : 14 – 15 ) .

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم ، من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات “.   رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني .

وهي واجبة على المسلم عن نفسه أولا ، ثم من يعول ، من زوجة وولد وخادم وعبد من المسلمين فقط ،  لقوله صلى الله عليه وسلم : ” من المسلمين “.

* وقتها :

الأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد ، لحديث ابن عمر رضي الله عنه : ” .. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ” متفق عليه .

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ” من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ” . أي : ليس له أجر زكاة الفطر .
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، لما روى مالك في الموطأ : عن نافع : ” إن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي كان يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ” .
وأخرجه الشافعي عنه واستحسنه ، يعني التعجيل قبل الفطر .
ومن أخرها يقضيها لأنها حق مالي فلا تسقط بفوات وقته كالدين .

* مقدارها :

أما مقدارها فصاع من الطعام ، من تمر أو شعير أو زبيب أو حنطة أو أرز أو ذرة أو أقط  أو حليب مجفف ، أو من غالب قوت البلد .
ويجزىء دقيق الحنطة أو الشعير أو الذرة وغيرها إذا وزن الحب .
والصاع أربعة أمداد ، المد ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة ، وهو ما يعادل اليوم اثنين كيلو ونصف تقريبا من الأرز وثلاثة كيلو من التمر ، و2 كيلو و140 جرام من الدقيق .

* هل يجوز إخراجها نقودا ؟!

ظاهر الأدلة على أنه لا يجوز إخراج البدل النقدي عن زكاة الفطر ، وهذا قول أكثر العلماء ، ولم يجز إخراج المال إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى ، ولم يثبت ذلك عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد كان النقد متوفرا لديهم .

ولأن إخراجها نقدا يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة إلى عبادة باطنة .

* إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم ، وعليه التوبة إلى الله والقضاء ، لأنها عبادة تسقط بخروج الوقت كالصلاة ، وإذا نسي الشخص إخراجها في وقتها ، فلا إثم عليه وعليه القضاء .

* ويجوز أن الواحد فطرته لجماعة ، والجماعة لواحد من المساكين .

* ويحرم على المسلم شراء زكاته أو صدقته ، لحديث عمر أنه أراد شراء فرسه الذي تصدق به ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا تشتره ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ” متفق عليه .

زر الذهاب إلى الأعلى