أرشيف الفتاوى

إنكار الزوج للطلاق

السؤال :

امرأة متزوجة وقام زوجها بطلاقها مرة ، وفي المرة الثانية اتصل بها من الخارج , وقال لها : ” إذهبي لأهلك أنت مطلقة ” , وعند مطالبته بفراقها أنكر ذلك القول , متعللاً بأنه قال لها على سبيل التهديد : والله أطلقك .
فما حكم الشرع في ذلك , أثابكم الله ونفع بكم ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وآله وصحبه والتابعين ،،،

وبعد :

فالقول المعتمد في هذه المسألة هو قول الزوج ، لأن الطلاق بيده ، وأمره موكول إليه .
قال الإمام ابن قدامة في المغني ( 10/ 529 ) :
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، فأنكرها ، فالقول قوله ، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان انتهى.
فإن لم تكن بينة فإنه يستحلف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ” رواه الترمذي .
وفي رواية : ” واليمين على من أنكر ” رواه الدارقطني ( 4/218 ) والبيهقي ( 10/ 252 – 253 ) .
وكذلك لو اختلفا في عدد الطلاق ، فالقول قوله لما ذكرنا .

والله تعالى أعلم ،،،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه

 

زر الذهاب إلى الأعلى