من أحكام الوكالة في البيع
السؤال :
رجل مؤتمن على بيع عقار وطلب منه صاحب العقار أن يبع له العقار مثلا بـ 100ألف والرجل راض بهذا المبلغ ، والرجل الموكل بحث ووجد مشتر بـ 110ألف فهل هذه الزيادة تكون حلالا بكونه ساعيا للبيع وكعمولة ؟
أم هناك غبن في المسألة وغش ؟
أرجو التكرم بالاجابة ، وجزاك الله خيرا
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه
وبعد :
فالوكيل لا يجوز له أن يأخذ مالا مقابل الوكالة ، إلا بعلم الموكل له .
لأن الوكالة تكون بجعل وبغير جعل – أي بمال وبغير مال – كما في المغني (7/204 ) لابن قدامة الجنبلي وغيره .
دل على ذلك : ما جاء في حديث عروة البارقي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى شاتين ، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة فأخبرته ، فقال : ” بارك الله في صفقة يمينك ” رواه ابن ماجة .
فالشاهد من الحديث : أن عروة جاء بالشاة والدينار للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ شيئا لنفسه ، لأنه وكيل .
أما إذا أبلغته وسمح لك بهذه الزيادة والربح
فلا مانع .
وإلا فأنت وكيل تدفع له كل ما تحصل لك من البيع والربح .
والله تعالى أعلم