أرشيف الفتاوى

الحلف بالطلاق

السؤال :

ما حكم حلف الرجل على امرأته بالطلاق ، أن تفعل شيئا أو تتركه ؟ هل يقع إذا لم تستجب له ، أم لا ؟

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه
وبعد :

نقول أولا :

لا يجوز للرجل أن يستعمل كلمة الطلاق كلّما حدث بينه وبين أهله خلاف ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة ، وتضييع للأسر ، وهدم للعلاقات الزوجية التي هي من أكبر النعم على بني الإنسان .

وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق ، فكلما حصل بينه وبين أهله شجار ، حلف بالطلاق ، وإذا أراد منع زوجته من شيء ، أو حثها على فعل شيء ، حلف بالطلاق ؟!
وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق ، وهكذا ؟!!

وهذا من التلاعب بكتاب الله تعالى ، ودين الإسلام ، وقد قال الله تعالى ( ولا تتخذوا آيات الله هزواً واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا واعلموا أن الله بكل شيء عليم ) البقرة : 231 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك : ” هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ” مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ ” رواه البخاري (2679) ، فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة : 89 .
ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .

أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : عليّ الطلاق أن تفعل كذا ، أو عليّ الطلاق ألا تفعل ، أو إن فعلت فامرأتي طالق ، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” .
انتهى من “فتاوى المرأة المسلمة” (2/753).

ثانيا :

قول الرجل لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن لم تفعلي فأنت طالق ، هو من الطلاق المعلق على شرط .
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .

والصحيح – وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم – إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، ويرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ، ولا يقع به طلاق ، ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق ، طلقت زوجته عند حصول الشرط طلقة واحدة .

وبذلك أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية .

ولابد أن نعلم أن نية الزوج أمر يعلمه الزوج من نفسه ، ويعلمه الله عز وجل ، الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .

والله تعالى أعلم ،،،

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 

زر الذهاب إلى الأعلى