أرشيف الفتاوى

الهبة للأبناء حكمها بعد الموت

الهبة للأبناء حكمها بعد الموت

السؤال 

ما حكم عطية الأب لأبنائه في حياته ، حيث أعطى أبناءه الذكور شققا يسكنون فيها دون البنات  بحجة أنهن مع أزاوجهن ؟!
وكان أحد أبنائه يعيش معه في بيته ، فهل له أخذ البيت ؟
ووكل إحدى بناته بعمارة ، لقربها منها ، تأخذ إيجاراتها ، فهل تكون لها ؟ نرجو الإجابة عن هذه الأسئلة لحسم الخلاف .

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وآله وصحبه والتابعين ،،،
وبعد :

إذا كان هذا الأب لم يسجل هذه الشقق بأسماء أبنائه ، فإنها لا تكون لهم ، بل هي تمليك لمنفعة السكنى لهم فقط في حال حياته ، وبعد مماته يجب أن ترد إلى الميراث ، فتقسم بين الورثة جميعا .

وأما إذا كان قد كتبها بأسمائهم ، وملكّهم إياها ، دون بقية أولاده ، فهي عطية لهم ، لكن لا بد من العدل بين الأولاد في الأعطيات والهبات ،  لما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : أعطاني أبي عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا ، قال :" فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته .
وفي لفظ آخر : قال رسول الله : " لا تشهدني على جور "  متفق عليه .

فإذا كان النهي عن التفضيل في حال الحياة ثابتا ، فهو بعد الموت أشد وآكد ، لما ينتج منه في كلتا الحالتين من العداوة والبغضاء ، والقطيعة بين الورثة والأرحام .

والحكم فيها : أنها إما أن ترد إلى الميراث ثم تقسم على الجميع ، وهذا هو الأحسن والأفضل ، وإما أن تحسب هذه الشقق من نصيبهم من الميراث .

وكذلك الحال بالنسبة للابن الذي عاش مع أبيه بشقته ، والبنت التي أعطيت مفتاح العمارة ، والذي معه المكتب ، فإنهم يردون جميعا ما أخذوا للميراث ، ثم يقسم بين الجميع حسب الشرع .

وطريقة القسمة : أن تقوم جميع الشقق والممتلكات ، أي : ينظر قيمتها في السوق ، ثم تقسم بين الأولاد جميعا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما حكم الله تعالى في كتابه .

  والله تعالى أعلم ،،،
  وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه

زر الذهاب إلى الأعلى