دلك الأعضاء في الوضوء
دلك الأعضاء في الوضوء
وغسل باطن القدمين
السؤال :
هل دلك الأعضاء في الوضوء واجب ؟ وهل غسل باطن القدمين واجب أيضا في الوضوء ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وآله وصحبه والتابعين ،،،
وبعد :
1- فدلك الأعضاء في الوضوء مستحب وليس بواجب ، سواء في الوضوء أو في الغسل ، عند جمهور العلماء ، ويكفي وصول الماء إلى عامة الجسد في الغسل والوضوء ، خلافا لمالك رحمه الله .
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : " ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ، إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده . وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق , وأصحاب الرأي .
وقال مالك : إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب . ونحوه قال أبو العالية . وقال عطاء في الجنب يفيض عليه الماء ، قال : لا ، بل يغتسل غسلاً : لأن الله تعالى قال : ( حتى تغتسلوا ) ولا يقال : اغتسل إلا لمن دلك نفسه : ولأن الغسل طهارة عن حدث ، فوجب إمرار اليد فيها ، كالتيمم .
ولنا : ما روت أم سلمة , قالت : قلت يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي , أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : " لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه مسلم .
قال : ولأنه غسل واجب , فلم يجب فيه إمرار اليد , كغسل النجاسة ، وما ذكروه في الغسل غير مسلّم : فإنه يقال : غسل الإناء وإن لم يمر يده ، ويسمى السيل الكبير غاسولا ، والتيمم أمرنا فيه بالمسح : لأنه طهارة بالتراب ، ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد " انتهى من " المغني" (1/290) .
وبنحوه قال الإمام النووي في المجموع ( 2/ 214 ) .
وأما غسل باطن القدمين فواجب ، إذ يجب غسل كل القدم ظاهرا وباطنا إلى الكعبين ، لقوله تعالى ( وأرجلكم إلى الكعبين ) المائدة : 6 .
ولا يتم الواجب إلا بغسل جميع القدم .
وقوله ( إلى الكعبين ) أي : مع الكعبين ، كقوله ( ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم ) النساء . أي : مع أموالكم .
ويحرم التهاون والتقصير في ذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " ويل للأعقاب من النار " متفق عليه .
أي : ويل للأعقاب التي لا ينالها ماء الوضوء من النار .
وفي لفظ عند الإمام أحمد : " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار " .
وهو ردٌ على بعض أهل البدع ، القائلين بمسح القدم عند الوضوء ؟!
والله تعالى أعلم ،،،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين