أرشيف الفتاوى

الفاتحة في الصلاة

  

                      الفاتحة في الصلاة            

السؤال ( 270 ) :

إمام مسجدنا سريع في الصلاة السرية ، فلا أتمكن من قراءة الفاتحة ، وأخشى أن يرفع من الركوع قبل أن أتم الفاتحة ، فأركع معه ، فهل صلاتي صحيحة ؟

الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه
وبعد :

فقراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة ، للمنفرد والإمام بغير خلاف بين العلماء ، وكذا في الصلاة السرية خلف الإمام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه مسلم .
وفي لفظ : " لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب " رواه الدارقطني وصححه ابن حبان .

ولهذا لا بد من قراءة الفاتحة فيها ، ولو ركع الإمام ، إذا كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة ، لأنها ركن من أركان الصلاة ، فلم تسقط عن المأموم ، كسائر الأركان إذا قدر عليها .

أما في الصلاة الجهرية ، فقال طائفة من الفقهاء : إن قراءة الإمام تكفي المأموم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " وإذا قرأ فأنصتوا " متفق عليه .
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وغيرهم .

واختار الإمام الشافعي والبخاري وجوب القراءة على الإمام والمأموم ، في السرية والجهرية ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : " كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " قالوا : يا أبا هريرة ، إنا نكون وراء الإمام في الجهرية ؟ قال : أقرأ بها في نفسك " رواه مسلم .
فهذا قول صحابي ويؤيده ظاهر الحديث .

وأيضا جاء عن عبادة بن الصامت قال : كنا خلف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ، فقرأ فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ " قلنا : نعم يارسول الله ، قال : " فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " رواه أبوداود والترمذي .
فتقرأ في سكتات الإمام ، وهذا أحوط الأقوال .

والله أعلم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

زر الذهاب إلى الأعلى