أرشيف الفتاوى

هل الحشرات نجسة ؟!

هل الحشرات نجسة ؟!

السؤال :

هل الحشرات كالصراصير والخنافس نجسة خصوصا إذا قتلت والتصقت أجزائها بالملابس والفراش ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ،
وآله وصحبه والتابعين ،،،
وبعد :

فالصراصير وسائر الحشرات هي مما لا دم له سائل ، وهي  طاهرة حال الحياة عند أكثر أهل العلم ، وكذا كل ما هو دون الهرة في الخلقة .

قال ابن قدامة في المغني في سياق أنواع الحيوان الطاهر :
الضرب الثالث : السنور وما دونها في الخلقة ، كالفأرة وابن عرس فهذا ونحوه من حشرات الأرض ، سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره ، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي ، إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهر فإن فعل أجزأه . انتهى.
والدليل في ذلك : حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهر : " إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.  رواه الترمذي وغيره وصححه .

وعلى هذا فهذه الصراصير إذا وقعت على بدن المصلي أو ثوبه وهي حية ، لم يضره ذلك ، إلا ما كان من الخلاف في صراصير الكنف (المراحيض) والأصل فيها الطهارة إلا إذا تركت أثرا نجسا من بول أو غائط يقينا .

وأما ما مات منها ، فمذهب الجمهور أيضا : أن ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، خلافا للشافعي رحمه الله .
قال ابن قدامة في المغني : وكل ما ليس له دم سائل كالذي ذكره الخرقي من الحيوان البري أو حيوان البحر منه العلق والديدان والسرطان ونحوها لا ينجس بالموت ، ولا ينجس الماء إذا مات فيه في قول عامة الفقهاء . قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا ، إلا ما كان من أحد قولي الشافعي قال : فيها قولان أحدهما ينجس قليل الماء قال بعض أصحابه : وهو القياس .
والثاني : لا ينجس وهو الأصلح للناس ، فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا ، لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته فينجس بالموت كالبغل والحمار.

قال : ولنا : قول النبي صلى الله عليه و سلم : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء " رواه البخاري وأبو داود .
وفي لفظ : " اذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ، ثم ليطرحه ، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء " .
قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذلك .
قال الشافعي : مقله ليس بقتله ! قلنا : اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن مما يموت يغمسه فيه فلو كان ينجس الماء كان أمرا بافساده انتهى.

فعلى قول الجمهور الذي هو الطهارة ، فإنه لا يضر المصلي موت شيء من هذه الصراصير على شيء من بدنه أو ثوبه .

والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى