أرشيف الفتاوى

حكم إزالة الشعر بالليزر ؟

حكم إزالة الشعر بالليزر ؟

السؤال :

إحدى الأخوات : تسأل عن إزالة الشعر بالليزر تقول هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر بواسطة الليزر ، وقد تحتاج إلى إخراج العورة أمام المرأة في العيادة ، وكذلك ما يحصل في محلات التجميل أحيانا ، لما في ذلك من مصلحة التجمل أمام زوجها ؟

الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد :

فقد قال تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) المؤمنون .
وروى مسلم في صحيحه : من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه قال: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب واحد " كتاب الحيض (338) . وبوب عليه النووي : باب تحريم النظر إلى العورات .

وفي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : " احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو ما ملكت يمينك " قيل : إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : " إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها " قيل : إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : " الله أحقّ أن يستحيا منه من الناس " رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم .

فدلت هذه النصوص وغيرها على أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي عورتها المغلظة إلا لزوجها ، وكذلك لا يجوز لزوجها أن يخرج عورته إلا لزوجنه أو ما ملكت يمينه ، لأن عدم الستر يؤدي إلى الوقاحة ، والوقوع في الفواحش .
وعلى ذلك إجماع أهل العلم .

إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة ، والحاجة هي : قضاء حاجة البول والغائط ، أو التداوي من مرض ، وما أشبه ذلك .

وعلى ذلك فإزالة الشعر بالليزر للنساء : إذا كان من غير أماكن العورة كالوجه والساعدين والساقين ، فإنه جائز .
أما إذا كان من حدود العورة كالصدر أو الظهر أو الفخذ ، فإنه لا يجوز ، أو من العورة المغلظة ، فإنه لا يجوز أيضا وهو أشد تحريما .

ولا شك العورة المغلظة حفظها واجب ، وإزالة الشعر بهذا الأمر من باب الكمالات .
إلا إذا عجزت المرأة عن إزالة الشعر بنفسها ، لكبر السن ، أو عجز أو مرض ونحوه ، فلها أن تستعين بغيرها في هذه الحالة ، وبمن تثق بها وبدينها .

وصلى الله غلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
والله أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى