موت الزوج بعد العقد
موت الزوج بعد العقد
السؤال :
ماحكم الشرع في رجل تزوج امرأة ، وبعد كتابة العقد توفي الرجل ولم يكن قد دخل بزوجته ، فهل تلزمها العدة ؟
أفتونا مأجورين .
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه .
أما بعد :
فالمرأة بمجرد العقد الشرعي عليها ، تعتبر زوجة ، تلزمها العدة ، وتدخل في عموم قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا ) [البقرة : 34 ].
والعدة الواجبة عليها أربعة أشهر وعشراً ، ولو لم يدخل بها .
وعلى هذا إجماع المسلمين ، ليس بينهم فيه خلاف .
قال الإمام ابن قدامة في المغني (223/11) : أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة – غير ذات الحمل – من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر ، مدخول بها أو غير مدخول بها ، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ، وذلك لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا ) [البقرة : 34 ].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرا " متفق عليه . انتهى
وروى الترمذي وأبو داود وغيرهما : عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها ؟ ولا شطط وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ـ امرأة منا ـ مثل الذي قضيت ، ففرح ابن مسعود .
ويلزم لها الصداق أيضا كاملاً والإرث .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
والله أعلم.