مقدمة
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ،،،
وبعد :
نسمع كثيرا من الأحيان مصطلح السياسة ، ويتداول في نشرات الأخبار والجرائد وغيرها ، فما معنى هذا الاصطلاح ؟ وهل له أصل في ديننا الإسلامي ؟ وماهي ضوابطه الشرعية ؟
وإدراكًا منا لأهمية هذا الباب وموقعه من الدين ، وحاجة الناس إليه ، فقد كانت هذه الكلمات ، نسأل الله تعالى أن يتحقق المقصود منها ، على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى .
أولا – حاجاتنا إلى السياسة الشرعية :
السياسة الشرعية بابٌ عظيم من أبواب العلم والفقه في الدين ، وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية الدنيوية ، جليل القدر ، عظيم النفع ، أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف في القديم والحديث ، وانتشرت كثير من مباحثه أو مسائلة في بطون كتب التفسير والفقه ، وشروح الحديث والتاريخ وغيرها .
وهذا الباب لخطره العظيم ينتج عن الغلط فيه وعدم الفهم له ، شر مستطير، والخطأ في التفريط فيه ، كالخطأ في الإفراط ؛ إذ كلاهما يقود إلى نتائج مرذولة غير مقبولة .
وقد أوضح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله فقال في كتابه ” الطرق الحكمية ” ( ص 13 ) : ” وهذا موضع مزلة أقدام ، ومضلة أفهام ، وهو مقام ضنك ، ومعترك صعب ، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود ، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد ، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها ؟! وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها ، مع علمهم وعلم غيرهم قطعا : أنها حقٌ مطابق للواقع ، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع .
قال : والذي أوجب لهم ذلك : نوع تقصير في معرفة الشريعة ، وتقصير في معرفة الواقع ، وتنزيل أحدهما على الآخر .
قال : وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة ، فسوّغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله ، وكلتا الطائفتين أُتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه … إلى آخر كلامه .
وقال علاء الدين في ” معين الحكام ” : السياسة باب واسع تضل فيه الافهام ، وتزل فيها الاقدام ، وإهمالها يضيع الحقوق ، ويعطل الحدود ، ويجري أهل الفساد ، ويحين العناد ، لأن في انكار السياسة الشرعية رداً للنصوص ، وتلغيطا للخلفاء ، قال الله تعالى : ( اليوم أكملتُ لكم دينكم ) ( المائدة : 3 ) فدخل في هذا جميع مصالح العباد ، الدينية والدنيوية على وجه الكمال “.
ثانيا ـ معنى السياسة في اللغة :
لفظ ” السياسة ” في لغة العرب له كثير من الدلالات والمعاني ، وما جاء في معاجم اللغة يدل على ذلك :
ففي لسان العرب في مادة ( سوس ) قال : ‘ السوس : الرياسة ، وإذا رأسوه قيل سوسوه ، وأساسوه ، وُسوّس أمر بني فلان : أي كلّف سياستهم ، وسُوِّس الرجل على ما لم يسم فاعله : إذا ملّك أمرهم ، وساس الأمر سياسة : قام به ، والسياسة : القيام على الشيء بما يصلحه .
والسياسة : فعل السائس يقال : هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها ، والوالي يسوس رعتيه “.
وجاء في تاج العروس في مادة ( سوس ) : ” سست الرعية سياسةً ، أمرتها ونهيتها ، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه “.
فهي إذاً إصلاح واستصلاح ، بوسائل متعددة من الإرشاد والتوجيه ، والتأديب والتهذيب ، والأمر والنهي ، تنطلق من خلال قدرة تعتمد على الولاية أو الرئاسة .
إذا الإصلاح في ” السياسة ” ليس مجرد هدف أو غاية تسعى السياسة إليه ، بل هو معنى السياسة نفسها وحقيقتها .
ثالثا ـ السياسة في النص الشرعي :
لم يرد لفظ ” السياسة ” ولا شيء من مادته في كتاب الله سبحانه وتعالى ، لكن جاء الحديث عنها وعن الإصلاح للأمة ، والأمر والنهي ، والحكم والشورى ، وغير ذلك من المعاني التي اشتمل عليها لفظ ‘السياسة’.
وأما في السنة النبوية : فقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : ” كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي … ” رواه مسلم .
فقوله صلى الله عليه وسلم : ” تسوسهم الأنبياء ” أي : تتولى أمورهم ، كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية .
فبين الحديث : أن من وظائف الأنبياء سياسة شؤون الامة ، ورعاية مصالحها .
ويتبين بما تقدم أن السياسة في الشريعة ، استخدمت بمعناها اللغوي . وهي تعني :
القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاة أمرهم بما يصلحهم ، من الأمر والنهي ، والإرشاد والتهذيب ، وما يحتاج ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية ، وسن القوانين والأحكام ، التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية ، بجلب المنافع أو الأمور الملائمة ، ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافية للمصلحة ، وتمنع المظالم ، وتحفظ حقوق الناس ، وتوزع الأموال بالقسمة العادلة بينهم ، ليعيشوا في وئام وسلام ، متعاونين على ما يسعدهم ، ويوجههم إلى الخير والكمال .
وعلى ذلك فإن سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة الحكيمة التي تتمكن من تحقيق الصلاح عن طريق العلم الشرعي ، والعلم بوقائع الحياة ، وإتقان التدبير ، وحسن التعامل مع الناس ، لما يراد فعله أو تركه ، والخبرة والحنكة ، والقدرة على استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة على الوجه الأمثل ، الذي يتحقق به المراد المطلوب .
رابعا – أقوال أهل العلم في ذلك :
وقد جاء في كلام أهل العلم السابقين عن السياسة ما يدل على ذلك ، فمنها :
قول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في بيان السبب الذي من أجله جعل عمر رضي الله عنه أمر الخلافة في الستة الذين اختارهم : ” لم يكن في أهل الإسلام أحدٌ له من المنزلة في الدين ، والهجرة والسابقة ، والعقل والعلم ، والمعرفة بالسياسة ؛ ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم “.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد ، أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط ، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة ، مع اجتناب ما يخالف الشرع منها ” .
ومن أقوالهم أيضًا : ما جاء في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” يا عائشة ، لولا أنّ قومك حديثٌ عهدهم بكفر ، لنقضت الكعبة ، فجعلت لها بابين ؛ بابٌ يدخلُ الناس ، وباب يَخرجون ” .
ترجم له البخاري في صحيحه في كتاب العلم ( 1/224) بقوله : ” باب من تَرَك بعض الاختيار مخافةَ أن يقصر فهمُ بعضِ الناس عنه فيقعوا في أشد منه ” .
قال الحافظ ابن حجر: ” ويستفاد منه : .. وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ، ولو كان مفضولاً ، ما لم يكن محرمًا “.
خامسا – من أمثلة السياسة في العهد النبوي :
الأمثلة عليها كثيرة ، منها :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بأعيانهم ، لما يترتب على ذلك من المفسدة ، وقال : ‘ لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه ؟! ‘ .
وثبت النهى عن قطع الأيدي أو إقامة الحد في الغزو ، كما في سنن أبي داود ، تأخيرًا للحد ، لمصلحة راجحة ؛ إما لحاجة المسلمين إليه في الجهاد ، أو خوف لحاقه بالمشركين .
وكذا ترك تأديب أو تعنيف الأعرابي الذي بال في المسجد ، بالنظر جهله ، وبعده عن العلم .
سادسا – من أمثلة السياسة في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم :
منها :
1- ما قام به أبو بكر رضي الله عنه من استخلافه لعمر رضي الله عنه بعده ، لأنه أصلح من يعلم من الصحابة لهذا المنصب .
2- وما قام به عمر رضي الله عنه من جعل أمر الخلافة شورى في ستة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، رعاية لمصلحة الأمة وتجنيبها مضرة الاختلاف بعده .
ومنها : جلده لصبيغ بن عسل التميمي ، لما كان يسأل الناس عن المتشابهات ، ويشكك الناس في القرآن وغيره ، ثم سجنه ونفيه عن المدينة .
ومنها : إيقافه حد السرقة عام المجاعة ، نظرا لضرورة الناس وشدة جوعهم .
ومنها : ايقاعه الطلاق الثلاث ، ثلاثا ، بعد أن تساهل الناس فيه .
ومن ذلك : نفيه لنصر بن حجاج ، لما افتتنت بعض النساء بجماله ، وتشببن به ، ولم يكن قد فعل محرما ، لكن كان في ذلك تحقيق مصلحة العفة والطهارة ، ودفع مضرة تعلق القلوب به .
3- ومن ذلك : ما قام به الخليفة عثمان رضي الله عنه ، من جمع المسلمين على مصحف واحد ، وإحراق ما سواه من المصاحف ؛ لأن ذلك يحقق المصلحة من الائتلاف والاتفاق ، ويدفع مضرة التفرق والاختلاف .
وكذلك ما أمر به من إمساك ضوال الإبل ، لما ضعفت الأمانة في الناس ، وصار ترك الإبل مضيعًا لها على أصحابها .
4- ومن ذلك : ما فعله الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله من التدرج بالرعية في ردهم لأحكام الشريعة شيئا فشيئا.
* ومن أمثلة ما تلاهم من عصور : تسعير ولاة الأمور لبعض السلع التي يضطر إليها الناس ، إذا تمالأ التجار على رفع سعرها بغير مسوغ يدعو لذلك ، فكان في التسعير دفع مضرة الظلم عن الرعية ، من غير ظلم للتجار .
والأمثلة في هذا الباب كثيرة ، والجامع بينها :
تحقيق المصلحة للمسلمين ، ودفع المضرة عنهم ، من غير مخالفة للشريعة الغراء .
سابعا ـ السياسة الشرعية دليل كمال الشريعة :
في هذا يقول الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه ” الطرق الحكمية ” ( ص 4 ) :
” ومن له ذوق في الشريعة ، وإطلاع على كمالاتها ، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق ، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها ؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان:
سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها ، وجهلها من جهلها “.
إلى أن يقول : ” فلا يقال : إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله “.
ثامنا ـ كيف الفقه في السياسة الشرعية :
يواجه من يتكلم ويعمل في السياسة الشرعية نوعين من المسائل أمامه :
أحداهما: ما جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا ، ومعرفة ما دلّت عليه ، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم ، والموانع التي تمنع من تنفيذه ، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه .
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا ، يشمل الزمان كله ، والمكان كله ، وهذا هو الأصل في مجيء النصوص .
وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة ، أو مقيدة بصفة ، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع ، أو نحو ذلك .
والأول يسميه الامام ابن القيم : ” الشرائع الكلية ، التي لا تتغير بتغير الأزمنة ” .
بينما يسمي الثاني: ” السياسات الجزئية التابعة للمصالح ، فتتقيد بها زمانًا ومكانًا “.
ومن مسائل هذه السياسات – النوع الثاني – منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم ( المؤلفة قلوبهم ) عن قوم كان يعطيهم إياه ، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم ، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم ، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم ، وليس في هذا تغييرا للحكم ، وإنما هو إعمال له ، وهو من باب السياسة الشرعية .
وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل كما ذكرنا ، مع ورود المنع من إمساكها بالنص ، فعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن إمساك ضوال الإبل ، قال : ” ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، تَرد الماء وتأكل من الشجر ، حتى يلقاها ربها ” متفق عليه
فمن دقة فهم عثمان رضي الله عنه ، أنه قد ظهر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفتي عن حالة آمنة ، تأكل فيها الإبل من الشجر ، وتشرب من الماء ، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها ، فأما إذا تغير حال الناس ، ووجد منهم من يأخذ الضالة لنفسه ، صار هذا الحكم غير متحقق ، لإنها إذا تركت في هذه الحالة فلن يجدها صاحبها ، ومن هنا أمر بإمساكها ، حفظًا لأموال المسلمين .
وهذا من الفقه في السياسة الشرعية ، والأمثلة في ذلك كثيرة.
* وأما النوع الثاني من المسائل:
وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه ، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد والقياس ، الذي تكون غايته تحقيق المصالح للأمة ، ودرء المفاسد عنها ، والاجتهاد هنا ليس اتباعا لهوى ولا تحكيما لعقل مجرد ، أو ما يتوهم أنه مصلحة ، أو درء ما يتوهم أنه مفسدة ، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح ، وذلك يكون بأمور :
1ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية ، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية أبدا .
2ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد ، في ضوء مقاصد الشريعة ، تحقيقًا لها ، وإبقاء عليها .
وأما الاجتهاد الذي فيه إبطال للمقاصد الشرعية أو بعضها ، فهو اجتهاد فاسد مردود ، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة ، أو يدرأ مفسدة .
تاسعا ـ متطلبات النظر في السياسة الشرعية :
يلزم للناظر في السياسة الشرعية على الوجه المتقدم بيانه ، أمورا منها :
1ـ المعرفة التامة بأن الشريعة كاملة تامة ، تتضمن غاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ، وأنها شاملة في هذا الباب في كل الأمور والشئون ؛ بحيث لا تحتاج إلى غيرها ؛ فإن الله تعالى قد أكمل الدين ، وقال: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) [ المائدة : 3 ] .
وقال ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) النحل : 89 .
أي : في أصول الدين وفروعه ، وكل ما يحتاج إليه العباد .
2- ومنها الاطلاع الواسع على نصوص الشريعة من القرآن والسنة ، وأقوال سلف الأمة فيها ، مع الفهم لها ولما دلت عليه ، من السياسة الإلهية أو النبوية .
3- ومنها المعرفة الواسعة الدقيقة بمقاصد الشريعة ، المستقاة من نصوص الوحي ، وأن مبناها على تحصيل المصالح الأخروية والدنيوية ، ودرء المفاسد .
4- ومنها التفرقة بين الشرائع الكلية العامة التي لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة ، والسياسات الجزئية التابعة للمصالح المقيدة ، التي تتقيد بها زمانًا ومكانًا .
5- ومنها المعرفة بالواقع والخبرة فيه ، وفهم دقائقه ، والقدرة على الربط بين الواقع وبين الأدلة الشرعية .
6- ومنها دراسة السياسة الشرعية للخلفاء الراشدين ، ومن بعدهم من ولاة المسلمين ، والفقه فيها ، والوقوف على وقائعها المختلفة .
7- ومنها معرفة أن الاجتهاد في باب السياسة الشرعية ليس بمجرد ما يتوهم أنه مصلحة ، وإنما يلزم التقيد في ذلك بالمصالح المعتبرة شرعًا .
8- ومنها الأخذ بالرفق والرحمة للناس في هذا الباب ، عند الاختلاف ، وفي مواطن الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف .
والله تعالى أعلى وأعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم