أرشيف الفتاوى

الانتماء لقبيلة أخرى ؟

الانتماء لقبيلة أخرى ؟

السؤال :

 إذا كانت عائلة انتمت لقبيلة أخرى لظروف الجنسية أو ظروف أخرى ، وبعد سنين رجعت الأسرة لأبناء عمومتهم الحقيقيين ، وعدلوا أسماءهم ، فهل عليهم شيء في ذلك أو ملامة ؟

الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه .

أما بعد :

فقد روى الشيخان : عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس من رجلٍ ادّعى لغير أبيه ، وهو يعلمه ، إلا كفر ، ومن ادّعى ما ليس له فليس منّا ، وليتبوأ مقعده من النار " .
فالحديث  يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف ، والانتساب إلى نسب غيره ، وأن ذلك كبيرة من الكبائر ،  لما يتعلق به من المفاسد العظيمة
وقوله " إلا كفر " أي : كفر النعمة ، أو كفر بالله إلا إذا استحل ذلك الفعل .

وروى البخاري في صحيحه : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن من أعظم الفِِرى ، أن ُيدعى الرجل إلى غير أبيه ".
 
وقوله في الحديث : " أبيه " عام يشمل الأب القريب ، والأب البعيد – أي الجد ولو علا –  فإن الله عز وجل قال في كتابه : ( مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ) ( الحج : 78 ) فسمّاه أباً مع بعده ، والشواهد على ذلك كثيرة .

وروى البخاري ومسلم : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من ادّعى إلى غير أبيه ، وهو يعلم أنه غير أبيه ، فالجنة عليه حرام ".

فلا يجوز للإنسان تغيير نسبه بالانتماء إلى نسب آخر ، أو قبيلة أخرى ، لما فيه من كفر النعمة ، ومخالفة الشرع ، ولما قد يترتب على ذلك من المفاسد واختلاط الأنساب ، وضياع الحقوق ، وفوات المصالح .

فالواجب شرعا الرجوع إلى النسب الأصلي ، وإرضاء الله تعالى مقدم على رضا الناس .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

والله أعلم ،،،

زر الذهاب إلى الأعلى