شرب أهل الذمة للخمر
شرب أهل الذمة للخمر
السؤال :
ما حكم شرب الكفار للخمور ببلاد المسلمين ،
وما حكم بيعها لهم ؟
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه أجمعين .
وبعد :
فقد ذكر الله تعالى أحكام أهل الذمة والعهد في كتابه ، وأمر بالإحسان لهم ما استقاموا للمسلمين ، ولم يؤذوا أحدا ، قال سبحانه ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) التوبة : 7 .
وأهل الذمة يدخلون في ذلك ، فإن عليهم الالتزام بأحكام الإسلام ظاهرا ، واحترام دينهم وشعائرهم .
ويمنعون من المجاهرة بما حرّم الله تعالى ورسوله من المحرمات والفواحش ، كنكاح المحارم والزنا .
ويمنعون من إظهار الكفر أو شعائره دينهم ببلاد المسلمين وبين أبناء المسلمين ، أو التشكيك بعقيدة المسلمين أو الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك يمنعون من إظهار الخمر ، ومن إظهار أكل لحم الخنزير ، لأن ذلك عند المسلمين حرام ، فيمنعون منه .
أما لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيوتهم ، ولم يبيعوه علناً وإنما فيما بينهم ، فإننا لا نمنعهم .
وهكذا يقال في لحم الخنزير ، لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال لهم ، وأن لحم الخنزير حلال ، فلا نتعرض لهم في دياناتهم ، لكن إظهار ما هو ممنوع عند المسلمين ممنوع .
وكذا يمنعون من دق ناقوس وجرس ، لأن الناقوس – وهو شيء يضرب به عند أداء شعائر دينهم – فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس فإننا نمنعهم من إظهاره ، لأنهم في بلاد الإسلام .
وكذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم ، لما في ذلك من الصد عن سبيل الله .
ويمكن مراجعة المزيد في باب عقد الذمة والصلح من كتاب الجهاد في كتب الفقه ، وقد جمع الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا في ذلك باسم : أحكام أهل الذمة .
وأما بيع الخمر لهم : فلا يحل للمسلم أن يبيع الخمر وكل ما حرمه الله تعالى من المحرمات ، ولو لكافر أو مشرك ، قال تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب ) المائدة : 2 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لعنَ اللهُ الخمرَ وشاربَها ، وساقيها ، وبائعها ومبتاعها ، وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها " رواه أبوداود .
وكذلك لا يجوز التعامل معهم بالربا وغيره من العقود المحرمة ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه ، وقال : هم فيه سواء " رواه الإمام أحمد مسلم .
والله تعالى أعلم ،،،