أرشيف الفتاوى

حكم إعفاء اللحية في الشرع والعدوان عليها

حكم إعفاء اللحية في الشرع والعدوان عليها
 

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه .
وبعد :

فقد دلت الأدلة الصحيحة من الكتاب العزيز ، والسنة النبوية المطهرة من الأحاديث الصحيحة الصريحة ، وفتاوى علماء الأمة قديما وحديثا ، على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها ، وحرمة حلقها ، وقد تأكد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، فلم يصح عن أحد منهم أنه حلق لحيته .

وفي حلق اللحية أربع مخالفات للشرع كما بين أهل العلم :

أولها : مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتركها وتكثيرها .

ثانيها : التشبه بالكفار والمجوس ، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : " خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب " .

ثالثها : أن في حلقها تشبها بالنساء ، فمن تمام خلق الله تعالى ، أن ميز الله عز وجل الرجال عن النساء بها وبغيرها من الصفات الرجولية ، وهي من علامات الكمال ، وحلقها يعد ميلا للجنس الآخر .
ونتفها وحلقها أيضا فيه : تشبه بالمردان ، وهو من المنكرات الكبار .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء " رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجة .

رابعها : أن في حلقها تغييرا لخلق الله تعالى الذي خلقهم عليه ، وطاعة للشيطان في ذلك ، كما أخبر الله عنه في كتابه أنه قال ( ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ) النساء : 119 .

أما أقوال العلماء في ذلك :

فقد حكى الإمام ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض .

* أما حكم من اعتدى على غيره فأتلف لحيته :

 فالقاعدة الشرعية عند أهل العلم فيها : أن من أتلف ما في الإنسان منه شيئان ، كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والشفتين والحاجبين ونحوهما ، ففي إتلافهما جميعا الدية كاملة ، وفي إتلاف أحدهما نصف الدية ، للحديث المشهور عن عمرو بن حزم مرفوعا : " … وفي والشفتين .. وفي العينين الدية .. " رواه النسائي والدارمي وغيرهما .

وفي كتاب : " المبدع في شرح المقنع " في كتاب الديات » :
فصل : الدية في شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو الأهداب .
قال : وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية ، وهي : شعر الرأس ، واللحية ، والحاجبين ، وأهداب العينين ، وفي كل حاجب نصفها ، وفي كل هدب ربعها ، وفي بعض ذلك بقسطه من الدية ، وإنما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود ، فإن عاد سقطت الدية ، وإذا أبقى من لحيته ما لا جمال فيه احتمل أن يلزمه بقسطه ، واحتمل أن يلزمه كمال الدية انتهى .

والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 

زر الذهاب إلى الأعلى