أرشيف الفتاوى

متى تكون المجهضة بحكم النفاس ؟

متى تكون المجهضة بحكم النفاس ؟

 

السؤال :

إذا ألقت المرأة مضغة أو علقة هل للمرأة حكم النفاس ؟ أم أنها بحكم المستحاضة كما قال بعض العلماء ؟

الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه .

ويعد :

فالصحيح من أقوال أهل العلم : أنها في حكم النفساء لعموم الأدلة التي لم تفرق بين هذه الأحوال ، وأن اسم الحمل يتناول الجميع .

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في " الروضة " :
" وسواء في حكم النفاس كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميتا ، وألقت مضغة أو علقة ، وقال القوابل : إنه مبتدأ خلق آدمي ".

وقال في كتابه " المجموع " ( 2 / 487 ) :
" فرع :
قال أصحابنا : لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ، ولا حياً ، بل لو وضعت ميتا أو لحما تصور فيه صورة آدمي ، أو لم يتصور ، وقال القوابل : إنه لحم آدمي ثبت حكم النفاس ؛ هكذا صرح به المتولي وآخرون ، وقال الماوردي : ضابطه أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد " اهـ.

وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في " منحة الغفار على ضوء النهار" (1 /353 ) :

" والحمل لغة يصدق على غير المتخلق ، ولم يأت عن الشارع اشتراط المتخلق ، والآيات وردت بلفظ وضع الحمل .
وقد أخرج عبد بن حميد عن الحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، أنها إذا أسقطت المرأة أو وضعت علقة أو مضغة ، فقد انقضت العدة ، فهذه أقوال السلف تؤيد البقاء على المعنى اللغوي ، والدليل على من اشترط التخلق " اهـ المراد منه.
وانظر : " إجابة السائل على أهم المسائل " للشيخ  المُحَدّث مقبل الوادعي رحمه الله .

وأما من قال : إن المرأة لا تأخذ أحكام النفساء إلا إذا أسقطت ما نفخ فيه روح ، وإنْ لم ينفخ فيه فلا ؟!
أو من قال : ما كان فيه تخليق وظهور أعضاء وتخطيط الإنسان ، وإلا فلا ؟!
فكله اجتهاد لبعض الأئمة رحمهم الله ، لا دليل عليه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل الدليل بخلافه ، فإنّ الله تعالى يقول في كتابه ( فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة  ) الحج : 5 .
فالنطفة هي ابتداء التخليق ، ومدتها أربعون يوما كما جاء في الحديث الصحيح .

ثم إن الدم الذي ينزل من المرأة بعد الإسقاط ، هو كدم الحيض بلونه الأسود ورائحته ، بشهادة النساء في هذا .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " دمُ الحيض دم أسود يُعرف " رواه أبوداود .
ومعنى يعرف : أي تعرفه النساء .
وقيل: يُعْرِفُ ، أي : له رائحة ، من العَرْف وهو الرائحة .

والله تعالى أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

زر الذهاب إلى الأعلى