أرشيف الفتاوى

متى تدفع فدية الصوم

متى تدفع فدية الصوم

السؤال :

أنا مريض ومنعني الطبيب من الصيام لخطورته علي ، هل يجوز لي إخراج الكفارة مرة واحدة عن الشهر كله في بدايته ؟
وهل يجوز إخراجها لفرد واحد طوال الشهر ، أم لا بد من إخراجها لعدة أشخاص ؟

الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه .

أما بعد :

فإذا كان المريض ممن لا يُرجى بُرؤه وشفاؤه في المستقبل ، فإنه تجزئه الفدية ، وهي إطعامُ مسكين عن كل يوم .
لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة : 184.
وهكذا الرجل الكبير السن والمرأة الكبيرة .

وقد صح عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال عنها :  ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أنْ يصوما ، فليطعما مكان كل يوم مسكينا . رواه البخاري في التفسير ( 8/135) .
وفي لفظ للنسائي ( 1/318 ) : ليست بمنسوخة ( فهو خيرٌ له وأنْ تصوموا خيرٌ لكم ) لا يرخص في هذا ، إلا للذي لا يطيق الصيام ، أو مريض لا يشفى .

وهذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم .

وأما قوله تعالى ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة : 184 .
فهي للمريض الذي يرجى برؤه وشفاؤه ، فإنه يفطر إذا مرض ، ويجب عليه القضاء بعد رمضان إذا شُفي من مرضه .
 
وإذا تقرر هذا ، فلا بد من العلم إنّ الفديةَ عن المريض لا يجوزُ إخراجها عن يومٍ من رمضان إلا بعد استباحة فطره ، أي بعد تحقق طلوع فجر ذلك اليوم وفطره ، لأنها لا تثبتُ في الذمة قبل ذلك ، فإن التكليفَ بالصيام لا يثبتُ إلا بطلوعِ الفجر ، ولا تكون الذمة مشغولة بالفدية إلا بعد الفطر في الصيام الواجب .
وهي ككفارة اليمين ، فإنها لا تثبت في الذمة إلا بعد الحلف ثم الحنث فيه .

وعليه فأنت مخير بين أن تُخرجَ فديةَ كل يوم على حدة بعد استباحة فطره ، وبين أن تخرج الفدية عن جميع الشهر بعدَ انقضائه .
ولا يلزم إخراج الفدية في شهر رمضان ، بل يجوز بعده .
وقد صح عن أنس رضي الله عنه : أنه ضعف عن الصوم عاما ، فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم . رواه الدارقطني . ( انظر الإرواء 4/21 ) .
 
ويجوزُ دفع فدية الشهر كله لمسكينٍ واحد ، لأن كل يومٍ عبادة مستقلة .

والله تعالى أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

زر الذهاب إلى الأعلى