كيف تكون البيعة لولي الأمر ؟ وما طريقتها ؟
كيف تكون البيعة لولي الأمر ؟ وما طريقتها ؟
السؤال : كيف تكون طريقة البيعة لولي الأمر ؟ وهل يجب على كل مسلم أن يبايع الإمام بيده كما فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ؟
الجواب:
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه .
وبعد :
أولاً : البيعة اصطلاحا : هي إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للإمام ، في غير معصية الله تعالى ، في المنشط والمكره ، والعسر واليسر ، وعدم منازعته الأمر ، وتفويض الأمور إليه .
ثانيا : البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ، الذي يُبايعه أهل الحل والعقد ، وهم العلماء والفضلاء ووجوه الناس وقادة الجيش ، فإذا بايعوه ثبتت ولايته ، ولا يجب على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم ، وإنما الواجب عليهم أن يلتزموا طاعته في غير معصية الله تعالى .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : ” أَمَّا البَيعة : فَقَد اتَّفَقَ الْعُلَماء : علَى أَنه لا يُشتَرط لصحتِهَا مُبايعة كلّ النَّاس , ولا كُلّ أَهل الحَلّ والعقْد , وإِنَّما يُشْتَرط مُبايعة من تَيَسَّرَ إِجماعهم مِنْ الْعلَماء ، والرُّؤَساء ، ووُجُوه النَّاس .
قال : . . . ولا يَجب علَى كُلّ واحد أَنْ يأْتيَ إِلَى الأَمام فَيضع يده في يده ويُبايعه , وإِنَّما يَلْزَمهُ الانْقيادُ لَهُ , وأَلا يُظْهر خِلافًا , ولا يَشُقّ الْعصا اهـ
وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله .
وما ورد من الأحاديث في السُّنة فيه ذكر البيعة ، فالمراد بها بيعة الإمام ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ” ومنْ مات وليس في عنقه بيعة ، مات مِيتة جاهلية ” رواه مسلم في كتاب الإمارة (1851).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ” ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعه ما استطاع ، فإنْ جاء آخر يُنازعه ، فاضربُوا عُنق الآخر” رواه مسلم (1844) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ” إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ” رواه مسلم (1853) .
فهذا كله ، في بيعة الإمام والأمير المتولي على الناس ، ولا شك .
أما بيعة الجماعات الإسلامية المتعددة ، فهو أمرٌ لا يشرع على الصحيح .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في جواب عن بيعة الجماعات : ” البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة ، وهي من إفرازات الاختلاف ، والواجب على المسلمين الذين هم في بلدٍ واحد ، وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة ، لإمام واحد ، ولا يجوز المبايعات المتعددة ” المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (1/367) .
والبيعة لولي الأمر ، تكون في حق الرجال بالقول ، وبالفعل الذي هو المصافحة .
وتقتصر في حق النساء على القول ، كما ثبت في أحاديث مبايعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن ذلك : قول عائشة رضي الله عنها : ” لا والله ما مسّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأةٍ قط ، غير أنه يبايعهن بالكلام ” . رواه البخاري (5288) ومسلم (1866).
قال النووي رحمه الله : ” فيه : أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف .
وفيه : أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام ” انتهى .
والله تعالى أعلم .