الضوابط المتعلقة بقتَال الكفار
الضوابط المتعلقة بقتَال الكفار
السؤال :
ما هي الضوابط المتعلقة بقتَال الكفار ؟
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه .
وبعد :
فالجهاد في الإسلام ، عبادة عظيمة ، لها شروطها وضوابطها الشرعية ، وقد كثر الجهل بها في عصرنا ، ووقع بسبب ذلك حوادث مؤسفة ، لا تمت للإسلام بصلة ، واتخذها أعداء الله تعالى سبيلا للطعن في دين الإسلام وأهله .
أما قتال الكافر، فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله ضوابط وشروطًا لذلك ، وهي :
الأول : ألا يكون الكافر المقاتَل ذميًّا ، والذمي من كان من الكفار يُقيم في ديار المسلمين ، وتحت إمرة المسلمين، وولايتهم وسلطانهم .
الثاني: ألا يكون الكافر المقاتَل مُعاهدًا ، والمعاهد : من كان بينه وبين المسلمين عَهدٌ وصلح ، والصلح من صلاحيات ولي الأمر المسلم، فهو الذي يقوم بذلك، وهو الذي يتولى أمره، لأنه يتعلق بالمصالح العامة.
قال تعالى بعد أمره بقتال المشركين ( إلا الذين عاهدتم من المشركين … ) التوبة : 4 .
الثالث: ألا يكون الكافر المقاتَل مُسْتَأْمَنًا ، والمستأمن: من كان من أهل الحرب ، لكنه دخل ديار المسلمين بأمان، لمصلحة من المصالح ، وسواء أكان هذا الأمان من ولي الأمر المسلم، أو من آحاد المسلمين، فإنه إذا دخل بلاد المسلمين بأمان ، فلا يجوز التعرض له ، حتى يعود إلى دار الحرب التي جاء منها.
قال تعالى ( وإنْ أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعَ كلامَ الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قومٌ لا يعلمون ) التوبة : 6.
الرابع: أنْ يكون الكفار قد بلغتهم الدعوة الإسلامية ، ودُعوا إلى الإسلام قبل القتال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُوصي قواد جيشه بأن يدعو الناس إلى الإسلام قبل القتال ، فإنْ أبوا دعاهم إلى الجزية، فإن أبوا استعانوا بالله تعالى وقاتلونهم.
الخامس: أن يكون المقاتَل من أهل القتال، بألا يكون: امرأة، ولا صبيًّا، ولا شيخًا كبيرا هَرَمًا، ولا راهباً معتزلا في صومعته ، وما أشبه ذلك ، ممن انقطع عن الناس وترك القتال ، إلا أن يشارك هؤلاء بالقتال بالقول والرأي أو بالفعل بالمعاونة ونحوها.
السادس : أن يكون الجهاد بين الكفار والمسلمين ، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزمن الخلفاء الراشدين ، والصحابة رضي الله عنهم بعدهم ، بالإعلان بالحرب والقتال ، والعلم من الطرفين، وألا يكون بالغدر والخيانة ، ولابالكذب والمخادعة ، بالاغتيالات ولا بالتفجيرات الغادرة ، ولا بالعمليات الانتحارية بين المدنيين ، وإنما يكون قتالا معلناً بين الصفين ، معلوما فيه الراية.
هذه بعض المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ، في مسائل القتال والجهاد .
والله تعالى أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم