أرشيف الفتاوى

الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل في الإرث ؟!

الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل في الإرث ؟!

 


السؤال ( 359 ) : نسمع بين حين وآخر دعوة من بعض المفكرين لمساواة المرأة بالرجل في الميراث ؟ فما تعليقكم على ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فإن هذا من الشبهات التي يثيرها البعض حول ميراث المرأة ، وادعائهم أن الإسلام قد هضمها حقها ؟! حين فرض لها نصف ما فرض للذكر ؟! وهي تنمُّ عن جهل تام أولاً بأحكام وقواعد الميراث في الإسلام عامة ، وميراث المرأة على وجه الخصوص ، من قبل هؤلاء المتعالين على الدّين الإسلامي ، وعلى العلم والواقع .
كما أن فيه اعتراضا على عدل الله تعالى وشريعته ، وطعنا في حُكمه وحكمته ، وهو مما يخالف الإيمان بالله رباً ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياًً ورسولا .
يقول الله عز وجل  : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) الأحزاب:  36.
وقال تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا) البقرة : 229 ،

وإذا أراد هؤلاء أنْ يطعنوا في الإسلام اعتمادا على شبهة الدعوة إلى المساواة في الإرث ، فإن نظام الميراث في الإسلام هو جزء من منظومة إسلامية متكاملة ، وشريعة ربانية تامة غير ناقصة ، لا تقبل التغيير ولا التبديل ، فال سبحانه ( وتمَّت كلمةُ ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ) الأنعام : 115.
ويجب أن نأخذ هذه الشريعة الغراء ، وهذا الدين العظيم كله ، وليس بجزئية من جزئياته ، قال سبحانه ( يا أيها الذين آمنُوا ادْخلُوا في السِّلم كافةً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) البقرة :208 .
وهذه بعض المحاور في هذا الموضوع المهم :
1- إن الذي تولّى أمر تقسيم التركات في الإسلام ، هو الله تعالى رب العالمين ، وليس البشر ؟!  فكان نظام الميراث والدقة والعدالة في التوزيع ، ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه ، لولا أنْ هداهم الله له ، قال تعالى : ( آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  ) النساء : 11.

 

 

الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل في الإرث ؟!

 


السؤال ( 359 ) : نسمع بين حين وآخر دعوة من بعض المفكرين لمساواة المرأة بالرجل في الميراث ؟ فما تعليقكم على ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فإن هذا من الشبهات التي يثيرها البعض حول ميراث المرأة ، وادعائهم أن الإسلام قد هضمها حقها ؟! حين فرض لها نصف ما فرض للذكر ؟! وهي تنمُّ عن جهل تام أولاً بأحكام وقواعد الميراث في الإسلام عامة ، وميراث المرأة على وجه الخصوص ، من قبل هؤلاء المتعالين على الدّين الإسلامي ، وعلى العلم والواقع .
كما أن فيه اعتراضا على عدل الله تعالى وشريعته ، وطعنا في حُكمه وحكمته ، وهو مما يخالف الإيمان بالله رباً ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياًً ورسولا .
يقول الله عز وجل  : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) الأحزاب:  36.
وقال تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا) البقرة : 229 ،

وإذا أراد هؤلاء أنْ يطعنوا في الإسلام اعتمادا على شبهة الدعوة إلى المساواة في الإرث ، فإن نظام الميراث في الإسلام هو جزء من منظومة إسلامية متكاملة ، وشريعة ربانية تامة غير ناقصة ، لا تقبل التغيير ولا التبديل ، فال سبحانه ( وتمَّت كلمةُ ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ) الأنعام : 115.
ويجب أن نأخذ هذه الشريعة الغراء ، وهذا الدين العظيم كله ، وليس بجزئية من جزئياته ، قال سبحانه ( يا أيها الذين آمنُوا ادْخلُوا في السِّلم كافةً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) البقرة :208 .
وهذه بعض المحاور في هذا الموضوع المهم :
1- إن الذي تولّى أمر تقسيم التركات في الإسلام ، هو الله تعالى رب العالمين ، وليس البشر ؟!  فكان نظام الميراث والدقة والعدالة في التوزيع ، ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه ، لولا أنْ هداهم الله له ، قال تعالى : ( آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  ) النساء : 11.

2- الإسلام نظر إلى الحاجة والنفقة ، فأعطى الأكثر احتياجا نصيباً أكبر من الأقل احتياجا ، ولذلك كان حظ الأبناء أكبر من حظ الآباء ، لأنَّ الأبناء مقبلون على الحياة ، والآباء مدبرون عنها ؛ ولذلك كان للذكر مثل حظ الأنثيين في معظم الأحيان ، لأنّ الابن الذي سيصير زوجاً ، سيكون باذلا لمهر زوجته ، منفقا عليها وعلى أولاده منها ، وأكثر احتياجا من أخته التي ستصير زوجة تقبض مهرها ، ويرعاها وينفق عليها زوجها .

3- وفي توريث المرأة في الشريعة الإسلامية التأكيد على إنسانية المرأة ، وأنها شق الرجل ، وأنها أهلٌ للاستحقاق والتملك والتصرف كالرجل تماماً ، وفي هذا من التكريم للمرأة ما فيه .

4- وفيه : تلبيةً لنداء الفطرة التي فطر الله الناس عليها ذكوراً وإناثا من حب التملك للمال .
قال تعالى عن الْإِنْسان : ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) العاديات : 8 .
وقال تعالى : ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ) الفجر: 19، 20 .

5- وتمليك الإسلام للمرأة ؛ فيه عونٌ لها على قضاء حوائجها المتنوعة .

6- وفيه أيضاً : إعطاء المرأة فرصة لتتعبد الله عز وجل بمالها كالرجل ، عن طريق إنفاقه في وجوه الخير المختلفة ، من الزكاة والصدقات .

* ويجب أن يعلم : أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل ، مثل :

1- ميراث الأم والأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر ، أو بنت أحيانا . فلكل من الأم والأب السدس .

2- الإخوة للأم مع أخوات لأم ، فلكل واحد منهما السدس على الانفراد ، وإذا تعددوا اقتسموا الثلث .

4- زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة للأم مهما تعددوا ، والأخ الشقيق ومن معه الثلث ، يقتسمونه بالتساوي .
وهذه الفريضة تسمى بالحمارية والحجرية واليمية ، عُرضت على عمر فسوى بين الإخوة كلهم .

5- عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة ، فإذا مات شخص وترك أمه فقط أخذت التركة فرضاً وردا ، وكذا إذا مات وترك أباه .

6-الأخت الشقيقة مع الأخ للأب ، فللشقيقة النصف فرضاً ، والباقي نصف يأخذه الأخ للأب .

7-الجد والجدة لكل منهما السدس .

8-البنت والعم ، للبنت النصف ، والباقي نصف للعم .

9 – بنت الابن مع الأخ الشقيق ، لبنت الابن النصف فرضاً ، والباقي نصف للأخ الشقيق .
وهذه حالات على سبيل التمثيل لا الحصر فقط …

* كما أن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ، نذكر منها بعضا للتمثيل لا الحصر ، منها  :

1- رجل ترك زوجة وأباً وأما وبنتين ، فإنّ الثلثين للبنتين ، وللزوجة الثمن ، والباقي للأب والأم .
2- الزوج مع البنت ، فان الزوج ذكر يأخذ الربع ، والبنت أنثى تأخذ النصف .
3- إذا وجدت بنت واحدة مع عشرة أخوة للميت ، فإنها تأخذ النصف وحدها ، والنصف يقسمه الإخوة بينهم .

* وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل :
مثال : توفيت فيها امرأة عن زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن ، ترث بنت الابن بالفرض ، ولو جعلنا ابن الابن مكان بنت الابن فإنه لا يرث شيئا . وغير ذلك كثير .

* أما الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل ، فقد حصرها القرآن الكريم في أربع حالات فقط وهي :

1- وجود البنت مع الابن ، وانْ تعددوا .
2- وجود الأخ والأخت الشقيقة وانْ تعددوا .
3- وجود الأخت للأب مع الأخ للأب ، وانْ تعددوا.
4- وجود بنت الابن مع ابن الابن ، وان تعددوا .

وأخيراً : يجب العلم بأنّ هذا العلم وهو علم الفرائض والمواريث علم شريف عظيم ، وهو من أول العلوم التي يحصل فيها الجهل كما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى .

والله تعالى أعلم ،،،

زر الذهاب إلى الأعلى