حكم بيع التورق
حكم بيع التورق
السؤال : ما حكم ما تقوم به البنوك الإسلامية بما يسمى بالتورق ، وهي بيع سلعة بالأقساط للعميل ، ثم يستطيع المشتري بيعها نقدا على طرف ثالث ، فهل هذه الطريقة جائزة شرعاً أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وآله وصحبه أجمعين .
وبعد :
فهذه المعاملة تعرف عند العلماء باسم : ” التورق ” وهو مأخوذ من “الوَرِق” وهو الفضة ، لأنّ الذي اشترى السلعة ، إنما اشتراها من أجل الدراهم والحصول على النّقد .
وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في حكم هذه المعاملة .
وجمهور العلماء على إباحتها ، لعموم قوله تعالى : ( وأحلَّ اللهُ البيع ) البقرة .
ولأنه لا يظهر فيها قصد الربا ولا صورته ، فالربا وبيعة العينة الربوي يكون بين طرفين ، وبيع التورق يكون بين ثلاثة أطراف .
ولأن المشتري عادةن إما أن يشتري السلعة للانتفاع بعينها حالاً أو مستقبلاً ، وإما للانتفاع بثمنها حالاً أو مستقبلاً .
والقول بالجواز ، هو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ العلامة ابن باز رحمهم الله تعالى .
فقد جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/161) :
” أما مسألة التورق فمحل خلاف ، والصحيح جوازها ” انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” وأما مسألة “التورق” فليست من الربا ، والصحيح حلّها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير ، وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما مَنْ باعها على مَنْ اشراها منه ، فهذا لا يجوز ، بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمةٌ ؛ لأنها تحايل على الربا ” انتهى بتصرف يسير .
“مجموع فتاوى ابن باز” (19/245) .
ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المرابحة : ” أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه ” انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج2 ص 753و965) .
والله تعالى أعلم