أرشيف الفتاوىفتاوى

حكم تعليقُ الصُّورة بلوحة الشّرَف

حكم تعليقُ الصُّورة بلوحة الشّرَف

تعليقُ الصُّورة بلوحة الشّرَف

السؤال: ما حُكم تكريم المُوظف، وتعليق صورته بلوحَة الشّرَف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه.
وبعد:
فمعلوم أنّه إذا كانت الصُّور مِنْ ذَوات الأرواح، منْ بني آدم أو غيرهم؛ فحُكم تعليقها التَّحريم، لقول النبي ﷺ لعليٍّ رضي الله عنه: “ألا تَدَع صُورةً إلا طَمَستها، ولا قَبراً مُشْرفاً إلا سوَّيته”. رواه مسلم في صحيحه.
ولما ثبتَ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّها علَّقتْ على سَهْوة لها سِتْراً فيه تَصَاوير، فلمَّا رآه النبي صلى الله عليه وسلم هَتَكه، وتغيَّر وجْهه صلى الله عليه وسلم، وقال: “يا عائشة، إنَّ أصْحابَ هذه الصُّور؛ يُعَذَّبونَ يومَ القيامة، ويُقال لهم: أحيُوا ما خَلَقْتم”. أخرجه مسلم وغيره.
وأيضاً: صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: “لا تَدْخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صُورةٌ ولا كلْب”. متفق عليه. 
والله تعالى أعلم…
زر الذهاب إلى الأعلى