أرشيف الفتاوى

تحدث المرأة مع الرجل

تحدث المرأة مع الرجل للتسويق !

السؤال :

نحن شركة نسوق بعض الكتب ويوجد عندنا قسم خاص بالنساء ويقمن بالتسويق بالاتصال بالنساء فقط ، لكن أحيانا يرد عليهن رجال ، فهل يجوز لهن التحدث إليهم وتسويق البضاعة ؟

الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ،،،
وبعد :

فكلام النساء مع الرجال  فيه  فتنة ، وقد يكون بابا للشر ،  فالواجب البعد عن ذلك إلا في حدود الحاجة ، لأن في صوت المرأة فتنة في الغالب على من يسمعه من الرجال ، ولهذا لم يسمح الشرع للمرأة أن تذكّر الإمام إذا سها بصوتها ، وإنما بالتصفيق ، كما ورد في الحديث الشريف في البخاري ومسلم  .

وكذلك لا يشرع لها الأذان ، ولا رفع الصوت بالتلبية ، وإنما تسمع نفسها ورفيقتها إذا لبت .
وقد قال عز وجل : ( فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا ) ( الأحزاب : 32) .
فيجب ترك محادثة النساء إلا في حدود الحاجة ، والبعد عن مخالطتهن ، لأن ذلك من أعظم أسباب الوقوع في الفواحش .

وقال صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء " رواه البخاري .
فالذي نراه ـ والله أعلم ـ البعد عن ذلك قدر الإمكان .
والله أعلم .
 وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

زر الذهاب إلى الأعلى