أرشيف الفتاوى

حكم العطور المحتوية على الكحول

حكم العطور المحتوية على الكحول

 

السؤال :

هل وضع العطور الغربية التي تحتوي على كحول وقت الصلاة منجسة للملابس ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وآله وصحبه والتابعين ،،،
وبعد :

فالكحول الإيثيلي ( الإيثانول ) حسب ما وقفنا عليه من الدراسات وأقوال العلماء هو مادة الخمر ، وهو المكون المشترك في كافة أنواع الخمور والمشروبات الكحولية المسكرة ، وهو المسؤول عن الأثر السمي الناجم عن تعاطي هذه المشروبات .
والعطر الذي يحتوي على هذا الكحول ، خمر لا يحل استعماله ، وهو نجس لا يجوز وضعه على البدن أو الثوب .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الخمر بمنزلة البول ، والحشيشة بمنزلة العذرة ( الغائط ) .
والقول بنجاسة الخمر قول جمهور الفقهاء .
وعلى هذا ، فلا يجوز استخدام العطور المشتملة على الكحول الأثيلي ، ولا يحل بيعها ولا شراؤها .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : وعلى هذا ، فالمسكر الذي عمت به البلوى اليوم بالتطيب به ، المعروف في اللسان الدارج بـ" الكلونيا " نجس لا تجوز الصلاة به ، ويؤيده أن قوله تعالى ( فاجتنبوه ) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الآية – أي الميسر – بوجه من الوجوه ، كما قاله القرطبي وغيره ( أضواء البيان 2/ 116 ) .

 أما الكحول الميثيلي ( الميثانول )  فليس بمسكر ، ولا حرج في استعماله إذا كان في العطر .
والله أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى