الصدقة على الكافر – الاختلاط – أعياد الكفار
أنا طالب مسلم في الولايات التحدة الأمريكية في ولاية فلوريدا في مدينة تلاهاسي. لدي بعض الأسئلة ونرجو منكم الأجابه عليها :
1_ ما حكم الصدقة على الكافر ؟
2_هنا في المركز الأسلامي فب كل عام تحدث إنتخابات علي إختيارالأمير أو رئيس المركز وإنتخاباب أعضاء مجلس الأدارة . ما حكم مشاركة المرأفي هذه الأنتخابات ؟
3_ هل يجوز إجتماع الرجال بالنساء في مناقشة أمور المركز الأسلامي وأمور المسلمين وأمور الدعوة؟
4. ما حكم مشاركة المسلمين للكفار في إشعال الشموع والصلاة على ضحايا الكفار والدعاء لهم في الكنائس ؟
الحمد لله … وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد.
1 ـ تجوز الصدقة على الكافر سواء كان فقيراً أوغنياً ، كما يجوز إعطاؤه من الزكاة إذا علمنا رغبته في الإسلام ، لتأليف قلبه ، فانه من أهل الزكاة ، لقوله تعالى في آية الزكاة (( والمؤلفة قلوبهم .. )) ( التوبة ) لاسيما إذا كان له مكانة ومنزلة في قومه .
2 ـ الأصل الذي جرى عليه عمل المسلمين قديما وحديثا هو أن المرأة بعيدة عن محاضر الرجال وما يتعلق بأمور الإدارة العامة والولايات على الرجال ، وانما عملها يكون في إصلاح بيتها ورعاية زوجها وتربية أبنائها ، وهذه أعمال لو قامت بها المرآة كما يراد لم يبق عندها وقت لغيره من الأعمال كمالا يخفى ..
ويمكنكم مراجعة الجواب رقم (66 ) على هذه الصفحة حول هذا الموضوع .
3 ـ أما اجتماع النساء بالرجال في مكان واحد باب الى الفتنة من الجانبين ، وقد سدت الشريعة الأبواب المفضية الى تعلق كل من النوعين بالآخر كالاختلاط والخلوة والنظر ، قال تعالى (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن )) .
وقد أمر الله تعالى أزواج نبيه عليه الصلاة والسلام القرار في البيوت (( وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) هذا وهن الطاهرات الطيبات ، فغيرهن من النساء أولى بلزوم البيوت ، والبعد عن مجامع الرجال والاختلاط بهم إلا إذا اقتضت الضرورة .
وأما من السنة المطهرة فقد قال صلى الله عليه وسلم : (( العين تزني وزناها النظر ، والأذن تزني وزناها الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها اللمس والبطش ، والرجل زناها الخطا ) متفق عليه . وروى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما تركت بعدي فتنة هي اضر على الرجال من النساء ) متفق عليه . فالواجب البعد عن مخالطة النساء الأجنبيات قدر المستطاع وإذا دعت الحاجه فليكن من وراء حجاب كما قال سبحانه (( واذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب )) .
4 ـ لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار من اليهود أو النصارى شعائر دينهم أو صلواتهم أو أعيادهم أوعاداتهم الخاصة بهم .قال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين )) ( آل عمران : 149 ـ 150 ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( ومن تشبه بقوم فهو منهم )) رواه الإمام احمد وغيره .
لكن يجوز تعزية غير المسلم وتصبيرة من غير دعاء لهم بالرحمة أو المغفرة ، كما قال تعالى (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) ( الممتحنة : 8 ) .
والله اعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .