الزواج دون ولي لا يصح
السؤال (149):
هل يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها بدون علم الولي أو حضوره؟
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، ومن اهتدى بهداه وبعد:
فالذي عليه عامة أهل العلم أن النكاح لا ينعقد إلا بوجود الولي ورضاه، والدليل على ذلك آيات من الكتاب وأحاديث من السنة الصحيحة، فمنها قول الله تعالى: {وَإذا طلَّقتُم النِّسَاءَ فبلغْنَ أجلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْن َأَزْوَاجَهُنَّ إذَا تراضَوْا بَينَهُم بالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ أزْكَى لكُم وأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وأنتُمْ لاَ تَعلَمُونَ} (البقرة: 232).
فقوله سبحانه: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} خطاب للأولياء، وهو دليل على أنهم وحدهم الذين يملكون مباشرة العقد أو منعه.
وأما من الحديث فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل» رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما.
وعن عائشة مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له» رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
وعنها أيضاً: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح.
وعلى هذا فلا يجوز لها أن تتزوج بغير علم وليها إن كان لها ولي حاضر، فإن فعلت فالعقد باطل.
وإن لم يكن لها ولي حاضر، فالقاضي يكون ولياًّ لها.
وليس للولي أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت» رواه الترمذي وابن ماجة بسند صحيح.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.