أرشيف الفتاوى

بيع الثياب للكفار ، طاعة الوالدين في تطليق الزوجة،

بيع الثياب للكفار ،
طاعة الوالدين في تطليق الزوجة، ما صحة حديث «يطبع المؤمن على كل خلق،ليس الكذب….»؟

السؤال (159):

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لدي بعض الأسئلة، جزاكم الله خيراً:
1- هل يجوز بيع الثياب للكفار؟
2- والداي يأمرانني بتطليق امرأتي، هل أطيعهما؟
3- ما صحة هذا الحديث: «يطبع المؤمن على كل خلق، ليس الكذب والخيانة»؟
الجواب:
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير.
و بعد: فجواباً للأسئلة الواردة من قبلكم نقول:
1- فيجوز للمسلم أن يبيع للكفار ما ليس بمحرم في الشرع، ومالا يستعينون به على فعل محرم، من الثياب والطعام و غيرهما.
2- إذا كانت زوجتك غير عاصية لله تعالى و لا لك، وهي ذات خلق ودين فلا يلزمك طاعة والديك في تطليقها، لأن تطليقها في هذه الحالة ظلم و حرام لا يجوز فعله، والله تعالى حرَّم الظلم على نفسه وعلى العباد.
3- أما حديث: «يطبع المؤمن على كل خُلق، ليس الخيانة والكذب» فالصحيح أنه من قول سعد بن أبي وقاص، أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (81)، أما مرفوعاً ففيه ضعف، لكن يشهد له الموقوف، انظر الضعيفة للعلامة الألباني (3215).
و معناه: أن المؤمن الكامل يخلق على كل خُلُق غير مرضي وطبيعة لازمة، إلا الكذب والخيانة فلا يطبع عليها، بل قد يحصلان تطبعاً وتخلقاً.
وإنما كانت الخيانة و الكذب منافيين لحاله، لأنه حكم بأنه مؤمن، و الإيمان يضادهما، إذْ الخيانة ضد الأمانة، فلا إيمان لمن لا أمانة له، والكذب أيضاً مجانب للإيمان.
ولا يعني ذلك أن المؤمن لا يوجد فيه خيانة و لا كذب أصلاً، بل المراد أنه لا يكثر منه ولا يكون له طبعاً وخُلقاً. انظر فيض القدير للمناوي (6/ 462).
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى