من أحكام الرضاعة
الأخوة بالرضاعة ما هي شروطها وهل هي موجودة اليوم في مجتمعاتنا ؟ وهل كانت قبل الإسلام ؟ وإذا اكتشف الزوجان أنهما إخوة ولديهم أولاد هل يفرق بينهم ولمن ينسب الأولاد؟ وهل هناك حادثة استمر بها الزواج رغم علم الزوجين بأنهم أخوة بالرضاعة؟
الجـــواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه،
وبعد:
الرضاع كان أمراً شائعاً في الجاهلية، إما طلباً لنجابة الولد أو صحته أو لشرف والدته بزعمهم.
والرضاع المحرم هو ما كان في الحولين ، وهي المدة المذكورة في قول الله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِـمَنْ أَرادَ أن يُتِمَّ الرَّضَاعة} (البقرة: 233).
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا في الحولين» رواه الدارقطني وأبو داود بنحوه.
وكان خمس رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس رضعات معلومات يحرمن رواه مسلم (1075)
ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب ، والذي يحرم من النسب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وهي التي بينها الله تعالى بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُم وَعَمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} (النساء: 23).
ولا ترضع المرأة أحداً غير ابنها إلا بإذن زوجها ، ولا ينبغي التساهل في أمر الرضاع لما يترتب عليه من الأحكام الشرعية، كحرمة النكاح ، فكثيراً ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاع.
وإذا شهدت امرأة ثقة على وقوع الرضاع ، فإنه يجب التفريق بين الزوجين على الصحيح، كما جاء في حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة فجاءت أمةٌ سوداء فقالت قدأرضعتكما فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟» فنهاه عنها. رواه الشيخان (خ 7/13).
والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.