أرشيف الفتاوى

أنواع التأمين

السؤال :

ماهو الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني ؟

الجواب :

الحمد لله حق حمده ، والصلاة والسلام على مصطفاه وعبده ، وآله وصحبه أجمعين ،،،

وبعد :
ينقسم التأمين من حيث شكله إلى قسمين:
1-التأمين التعاوني  أو التكافلي.
2-التأمين التجاري  .
القسم الأول: التأمين التعاوني، أو التكافلي أوالتبادلي.
‌أ-  مفهومه: “أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة ، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً ، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها ، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز ، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز،
وأعضاء شركة التأمين التعاوني لا يسعون إلى تحقيق ربح، ولكنهم يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل مصيبة قد تحل ببعضهم”.
‌أ-حكمه: أفتى بجوازه كل المجامع الفقهية التي تناولت مسألة التأمين وأهمها:
مؤتمر العلماء الثاني المنعقد بالقاهرة عام 1385هـ، والمؤتمر السابع المنعقد أيضاً في القاهرة عام 1392هـ، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة عام 1396هـ، والمجمع الفقهي السابع لرابطة العالم الإسلامي في عام 1398هـ ، وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 300/2/1399، وقرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1406هـ.
ولهذا نقل الإجماع على جوازه عدد من الهيئات الشرعية كهيئة الراجحي الشرعية في فتواها رقم (40)، وكذلك الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا ” رحمه الله”.

القسم الثاني: التأمين التجاري أو ذي القسط الثابت.
مفهومه: وفي هذا ينفصل المؤمن (وهو شركة التأمين) عن المستأمنين الذين  تتعاقد مع كل واحد منهم على حدة ويقوم المؤمن بتوزيع المخاطر على المؤمن لهم في صورة أقساط دورية ثابتة يحددها طبقاً لما تقتضيه الأسس الفنية التي يعتمد عليها والمتمثلة في قواعد الإحصاء. ويلتزم المؤمن طبقاً لهذا العقد بدفع مبلغ التأمين عند تحقق حدوث الواقعة التي يتوقف عليها استحقاقه ويتعهد المؤمن (وهو شركة التأمين) بدفع هذا المبلغ بدون التضامن ولا التنسيق مع المستأمنين وما يزيد لديه من مبالغ فإنه يستأثر بها المؤمن ويتحمل الخسارة .
حكمه:
التحريم وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ. وكذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى شعبان 1398، وكذلك المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، القرار رقم 9(9/2) سنة 1406هـ=1985م.
وقال بالجواز من الفقهاء المعاصرين الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله.
وقوله مرجوح ضعيف .

3. الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني.
لقد ذكر الفقهاء المعاصرون  عدة فروق ، وأبرزها :
الأول-أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ صفة الهبة والتبرع ، لذلك لايجوز الرجوع فيها .
أما التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية .
الثاني:أن التعويض في التأمين التعاوني يصرف من مجموع الأقساط المتاحة.فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق ، وإذا لم يمكن زيادة الاشتراكات للوفاء بالتعويض لم يقع التعويض ، إذ ليس هناك التزام تعاقدي بالتعويض.
أما التأمين التجاري : فهناك التزام بالتعويض مقابل أقساط التأمين ، ويترتب على هذا الالتزام تحمل الشركة لمخاطرة الأصل المؤمن عليه دون سائر المستأمنين. ولذا كان الهدف من العقد هو المعاوضة، ولكن هذه المعاوضة لا تسمح بربح الطرفين ، بل إن ربحت الشركة خسر المستأمن وإن ربح المستأمن خسرت الشركة. فهي معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفين مقابل خسارة الآخر ولابد  ، وهذا أكل المال بالباطل .
الفرق الثالث: في التأمين التجاري لا تستطيع الشركة أن تعوض المستأمنين إذا تجاوزت نسبة المصابين النسبة التي قدرتها الشركة لنفسها، أما في التأمين التعاوني، فإن مجموع المستأمنين متعاونون في الوفاء بالتعويضات التي تصرف للمصابين منهم ، ويتم التعويض بحسب المتاح من اشتراكات الأعضاء.
فالمستأمن في التأمين التعاوني لا ينتظر مقداراً محدداً سلفاً إذا وقع الخطر، وإنما ينتظر تضافر قرنائه بتعويضه بحسب ملاءة صندوق التأمين وقدرة الأعضاء على تعويضه. فالطمأنينة التي يشعر بها المستأمن تعاونياً نابعة من شعوره بوقوف الآخرين معه، وليس من عوض محدد بمقتضى التزام تعاقدي غير صادق في حقيقته، كما هو الحال في التأمين التجاري .
الفرق الرابع: أن التأمين التعاوني لا يقصد منه الاسترباح من أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون ،  بل إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية ، ترد الزيادة إلى المستأمنين .
بينما الفائض التأميني في التأمين التجاري يكون من نصيب الشركة التجارية.
الفرق الخامس: المؤمِّنون هم المستأمنون في التأمين التعاوني ، ولا تستغل أقساطهم المدفوعة لشركة التأمين التعاوني إلا بما يعود عليهم بالخير جميعاً.
أما في شركة التأمين التجاري فالمؤمِّن هو عنصر خارجي بالنسبة للشركة ، كما أن شركة التأمين التجاري تقوم باستغلال أموال المستأمنين فيما يعود عليها بالنفع وحدها .
الفرق السادس: شركة التأمين التعاوني هدفها هو تحقيق التعاون بين أعضائها المستأمنين ، وذلك بتوزيع الأخطار فيما بينهم، أي بمعنى ما يشتكي منه أحدهم يشتكون منه جميعاً ، وبمعنى آخر :أنها لا ترجو ربحاً وإنما الذي ترجوه :تغطية التعويضات والمصاريف الإدارية.
وأما شركة التأمين التجاري  فعلى العكس من ذلك  ، فهدفها الأوحد هو التجارة بالتأمين  ، والحصول على الأرباح الطائلة على حساب المستأمنين .
الفرق السابع: في شركة التأمين التعاوني تكون العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين على الأسس التالية:
‌أ-  يقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين ، من إعداد الوثائق وجمع الأقساط، ودفع التعويضات وغيرها من الأعمال الفنية، في مقابل أجرة معلومة وذلك بصفتهم القائمين بإدارة التأمين  ،وينص على هذه الأجرة بحيث يعتبر المشترك قابلاً لها .
‌ب-  يقوم المساهمون  باستثمار( رأس المال) المقدم منهم للحصول على الترخيص بإنشاء الشركة، وكذلك لها أن تستثمر  أموال التأمين المقدمة من حملة الوثائق ، على أن تستحق الشركة حصة من عائد استثمار أموال التأمين بصفتهم المضارب.
‌ج- تمسك الشركة حسابين منفصلين ، أحدهما لاستثمار رأس المال، والآخر لحسابات أموال التأمين ويكون الفائض التأميني حقاً خالصاً للمشتركين ( حملة الوثائق).
‌د-  يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال ، نظير حصته من ربح المضاربة، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم .
‌ه-  يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون من حقوقهم وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال.
بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين التجاري، أن ما يدفعه حملة الوثائق من أموال تكون ملكاً للشركة ويخلط مع رأس مالها مقابل التأمين ، فليس هناك حسابان منفصلان كما في التأمين التعاوني.
الفرق الثامن: المستأمنون في شركات التأمين التعاوني ، يعدون شركاء ، مما يحق لهم الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم.
أما شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تماماً ؛ لأن المستأمنين ليسوا بالشركاء ، فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح .
الفرق التاسع: شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع.
وعلى النقيض من ذلك ، فشركة التأمين التجاري لا تأبه بالحلال والحرام في استثمار الأموال.
الفرق العاشر: في التأمين التعاوني لابد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن ما هو إلا تبرع ، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين .
أما في التأمين التجاري فنية التبرع  غير واردة أصلاً، وبالتالي لا تذكر في العقد ، وهذا من أهم الفروق كما قال الشيخ عبدالعزيز ين باز رحمه الله تعالى .

والله تعالى أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى