أرشيف الفتاوى

المسح على الخمار، حديث السقط

السؤال (165):

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
1- هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؟
2- هل يصح حديث السقط الذي فيه أنه يجر أمه للجنة؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه وسلم،
أما بعد:
1- فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على الخفين والعمامة، رواه أبو داود والترمذي (100) من حديث المغيرة]، و قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، ذكر بعضهم: المسح على الناصية والعمامة، ولم يذكر بعضهم الناصية.
ثم قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح على العمامة.
ثم قال بعد أن ذكر قول من لم ير ذلك، قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع ابن الجراح يقول: إن مُسح على العمامة، يجزئه للأثر اهـ.
وروى أبو داود (146) عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
والعصائب جمع عصابة، وهي ما يعصب أي: يربط به الراكب، وهي العمامة.
والمرأة في هذا كالرجل.
أما إذا لم يكن عليها خمار، فعليها تعميم الرأس بالمسح، لقوله تعالى: {وَامسَحُوا برُءُوسِكُمْ} (المائدة: 6) والباء في الآية للإلصاق، وليست للتبعيض على الصحيح من أقوال أهل العلم، يؤيد ذلك ما ورد في حديث عبد الله بن زيد] في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه، رواه الشيخان (الفتح: 1/289).
2- أما حديث السقط المذكور فهو حديث صحيح، أخرجه ابن ماجة (1609) عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، إن السِّقط ليجرُّ أمه بسرره إلى الجنة، إذا احتسبتْه»
والسقط: الولديسقط ميتاً من بطن أمه قبل تمامه،
وقوله: إذا احتبسته، أي: إذا صبرت عليه طلباً للأجر من الله تعالى.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى