رفع النقاب والحجاب الشرعي عن زوج أم سابق
السؤال (127):
س: هل يجوز رفع النقاب والحجاب الشرعي عن زوج أم سابق (طليق)؟ أي امرأة تزوجت ومن ثم طُلقت ولها ابن ، ثم تزوجت من زوجٍ آخر ورُزقت منه بأبناء وبنات، هل يجوز لهؤلاء البنات من زوجها الحالي ، رفع النقاب أو الحجاب الشرعي عن طليقها السابق؟ (بالرغم من أنهن لم يتربين بحِجْره، لأن الزوج السابق شيخ دين يطالبهن برفع النقاب والحجاب الشرعي عنه؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،
وبعد: فبنت الزوجة حرامٌ مطلقاً على الزوج ، سواء كانت في حجره أو لا، وسواء بقيت الزوجة عنده أو فارقها، وهو قول عامة أهل العلم، لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} (النساء: 23).
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/ 334): وأما قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم} فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل، أو لم تكن في حجره، قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَاً} (النور: 33) أي: قوله { إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَاً} خرج مخرج الغالب، ثم ذكر حديث الصحيحين: عن أم حبيبة أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها ـ أي ليتزوج بها ـ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تعرضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ ولاَ أخَوَاتِكُنَّ» وفي رواية للبخاري: «إنِّي لو لم أتزوَّجْْ أم سلمة ما حلت لي» فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة، وحكم بالتحريم لذلك، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف، انتهى،
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.