حكم استخدم الأواني المطلية بالذهب والفضة
السؤال (133):
نرجو التكرم بالإجابة على السؤال المطروح وهو التالي:
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة» .
وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والأكل في جميع الآنية مباح، إلا إناء الذهب وإناء الفضة ، ومن المعلوم أن هناك اختلاف للإناء الذي فيه شيء من ذلك، إما بالتضبيب، وإما بالخلط وإما بالطلاء، والواضح من الحديث أن النهي قد جاء عن الشرب فيهما، والأكل جاء إلحاقاً،
والسؤال: أن هناك بعض الفنادق والمطاعم تقدم على مائدة الطعام بعض الملاعق والشوك التي تكون مطلية بماء معدن الفضة ، (أي: إنها ليس فضة كاملة) فما حكم الشرع في استخدامها، والأكل بها؟ هذا، وبارك الله فيكم.
الجواب:
نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله المزيد من العلم والعمل الصالح لنا ولكم.
فإنه من المعلوم لديكم حرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة ، واستعمالها في الأكل والشرب وغيره ، للأحاديث الصحيحة الواردة في الباب.
ويجوز التضبيب بالفضة – والتضبيب هو إصلاح كسر القدح (الكوب) أو الصحفة بحديدة ونحوها تجمع بين طرفي المنكسر – نقول يجوز، للحديث الذي أخرجه البخاري في الأشربة (10/ 99) من حديث أنس رضي الله عنه: أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة.
فيكون هذا الحديث مخصصاً لما سبق.
وقد جمع العلماء شروط التضبيب في أربعة شروط:
1- أن تكون ضبة. 2- أن تكون يسيرة.
3- أن تكون من فضة. 4- أن تكون لحاجة.
وهي مذكورة بأدلتها في كتب الفقه.
وأما استعمال المطلي والمطعم بالذهب والفضة فلا يجوز على الصحيح من قولي أهل العلم، بل حكمها حكم المصمت، إذْ لم يفرق الشارع بينهما.
أما المطلي بماء الذهب والفضة الذي لا يمكن تخليصه من الإناء لقلته وضآلته، فالذي يظهر جوازه، وتركه أولى.
والله أعلم.