أرشيف الفتاوى

زوج الاخت محرم او لا؟

السؤال:

قالت لنا إحداهن في الدرس أن أحد المشايخ قال : أن زوج الأخت محرم لأختها، مع العلم أنه من المحرمين على أختها تحريماً مؤقتاً، فنرجو بيان صحة هذه الفتوى؟

الجواب:

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ،،،
وبعد :
فزوج الأخت ليس محرماً للمرأة ، لأن محرميته مؤقتة ، تزول بطلاق الأخت أو موتها ، فإن المحرم هو الجمع بين الأختين، كما قال تعالى في المحرمات من النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (النساء: 23).
فأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح ، ولا بملك اليمين في الوطء على الصحيح.
وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلَّق زوجته طلاقاً يملك رجعتها ، أنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدتها.
والله تعالى أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى