أرشيف الفتاوى

قبول الهدية ممن يتعامل بالربا

السؤال :
شخص أودع أمواله في بنك ربوي ويبعث إلى أهله وأخواته هدايا وأغراض.. هل يجوز قبول هذه الحاجات، مع العلم أنه واضع أمواله في البنك الربوي؟.

الجواب:
الحمدلله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وآله وصحبه ،،،
وبعد :
أما معاملة المسلم المستور، بقبول هديته أو أكل طعامه والشراء منه، فلا شبهة في معاملته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المسلم المستور، فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً ، كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. مجموع الفتاوى (29/ 323).

وقد دل على عدم السؤال نصوص كثيرة:

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه ، وإن سقاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله» رواه البخاري (9/ 497).

أما معاملة من في ماله حلال وحرام ، فهذا من الشبهات التي من تركها احتياطاً فهو أفضل ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه الترمذي.
وقوله في حديث النعمان بن  بشير: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه …» متفق عليه.
لكن لا يجب، لأنه يحتمل أن يكون من الحلال.

أما إن كان الشك قوياً في الطعام نفسه أو الهدية نفسها ، أن تكون من الربا أو الحرام، فينبغي التوقف حتى يسأل عن مصدر هذا المال، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام من غير أهله سأل عنه؟ فإن قيل: هدية، أكل ، وإن قيل: صدقة ، قال:كلوا ،  ولم يأكل» رواه أحمد (2/ 320).
والله أعلم.
وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى