أرشيف الفتاوى

سرقة أموال الكفار

السؤال :
هل يجوز سرقة أموال الكفار بحجة أنهم كفار وسرقوا بلاد المسلمين من قبل؟ !

الجواب:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد:

الصحيح أن هذا الفعل لا يجوز ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك». رواه أبو داود

فليس للمسلم أن يخون من خانه ، ولا أن يقابل الفجور بمثله ، فلا يكذب على من كذب عليه ، ولا يقذف من قذفه ولا يفجر بزوجة من فجر بزوجته ، ولا أن يسرق من سرقه ، ولا أن يغش من غشه وهكذا.

ويؤيد هذا ما أخرجه الترمذي (2006):عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال قلت: يا رسول الله ،الرجل أمر ُّبه فلا يَقْريني ولا يُضيِّفني ، فيمر بي أفأَجزيه؟ قال: لا ، أقْرِه».
قال الترمذي: حسن صحيح وهو كما قال .

ومعنى أقره: أضفه ، والقرى هو الضيافة.
فلم يأذن له صلى الله عليه وسلم أن يقابله بمثل سوء عمله ، لمخالفته للشرع.

ولينظر مبحث في هذا في: «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم (2/77) وما بعدها.
فقد قال في أثناء بحثه:”إنا نقول:يجوز أن يستوفي قدر حقه ، لكن بطريق مباح ، فأما بخيانة وطريق محرمة فلا ” قال :” وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أمته أو زوجته بيد غاصب خلصها منه قهرا ، فإنه قد تعين حقه في هذه العين ” الى آخر كلامه رحمه الله تعالى .
وفي هذا الفعل شناعة على المسلمين ، وتشويه لصورتهم وحالتهم لدى الكفار ، والتصاق لخلق الخيانة والسرقة بهم ، وفي ذلك صد عن سبيل الله تعالى ، وعن الدخول في دينه القويم ، الذي يدعو لأحسن الأخلاق وأجملها في العالمين .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

زر الذهاب إلى الأعلى