صلاة الفريضة في المقبرة
السؤال :
ما حكم من صلى صلاة العصر في مصلى المقبرة ، الذي يصلى فيه على الميت وذلك بعد الانتهاء من الصلاة على الجنازة ، علماً بأن المصلى عبارة عن ساحة صغيرة تبعد مسافة (20) م تقريباً عن المقابر ؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
أما بعد:
فلا يجوز الصلاة في المقبرة _ وهي المكان المخصص لدفن الموتى _
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها» رواه مسلم وغيره من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه.
قال النووي رحمه الله: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر، قال الشافعي رحمه الله : وأكره أن يُعظَّم مخلوقٌ حتى يُجعل قبره مسجداً ، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . (شرح مسلم: 7/38).
والكراهة ههنا بمعنى التحريم .
وبوب النسائي على الحديث (2/67): النهي عن الصلاة إلى القبر.
وقال السندي في حاشيته على النسائي: قوله: «لا تصلوا إلى القبور» بالإستقبال إليها لما فيه من التشبيه بعبادتها… انتهى.
والمراد بالصلاة هنا هو غير صلاة الجنازة ، فيحرم على المسلم أن يستقبل القبور بصلاته ذات الركوع والسجود ، لما فيها من معنى العبادة .
لكن قد ورد ما يدل على أن الصلاة في المقبرة عموماً _ولو من غير استقبال للقبور _ لا يجوز.
وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام».
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم .
قال الترمذي: حديث فيه اضطراب . وبنحوه قال الحافظ ابن حجر في تخريج الشرح وفي تخريج المختصر قال: رجاله ثقات ، لكن اختلف في وصله وإرساله ، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم.
وقال ابن تيمية: أسانيده جيدة ، ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه.
انظر (فيض القدير 3/174) .
وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد صححه كذلك الحاكم والذهبي وأعله بعضهم بما لا يقدح ، وأشار إلى طريق آخر له صحيح.
وقال: وقد أشار إلى صحته الإمـام البخاري في جزء الـقراءة . انظر الإرواء (1/320) .
فعلى هذا لا بد من إعادة هذه الصلاة .
والله أعلم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم