أرشيف الفتاوى

القسم بين الزوجات

السؤال :

رجل متزوج من اثنتين مرضت ابنته من إحداهن فباتت أمها عندها بالمستشفى ، ولكن بالنهار تتناوب مع خادمتها فترجع البيت مع زوجها حتى آخر النهار للنظر بشؤون بيتها وأولادها وزوجها ، هذا مما اضطر الزوج لأن يبيت عند أولادها ويباشرهم ليل نهار مما أدى لأن يهجر الأخرى لمدة أسبوع أو أكثر ، فهل يُلزم الرجل بالتعويض للمرأة الأخرى ؟ وكيف يكون ذلك ؟ .
وجزاكم الله خيرا .

الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد :

لا بد من قضاء ما فات من حقها في المبيت في الليالي التي غاب عنها فيها ، للأدلة والأوامر بالعدل بين الزوجات ، مثل قول عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل .
وعموم الأدلة الناهية عن الظلم ، مثل حديث : ” من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل ” رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وصححه الحافظ في البلوغ .
وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : ” إن سبَّعتُ لكِ ، سبَّعت لنسائي ” .
وفي لفظ : ” إن شِئتِ زدتك ، وحاسبتك به ” رواهما مسلم (10/43) .
وإذا تنازلت عن حقها سقط ، لأن الحق لها وقد عفت عنه .
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

زر الذهاب إلى الأعلى