يجوز عمل المرأة للحاجة وبشروط
السؤال ( 120 )
ما هو حكم عمل الفتاة كمضيفة في إحدى الشركات خارج بلدها ! علما أنه قيل لها إن الشركة تعتبر بحكم المحرم لها !
فهل هذا جائز وما حكم الأجور التي تقاضتها من ذلك العمل ، أفتونا مأجورين .
الجواب :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
فالبيت هو الأصل لعمل المرأة ، وهو الموافق لفطرتها وطبيعتها ، وهو مجال إن قامت به حق القيام ، وصرفت له ما يستحقه من الاهتمام ، لم يبق معها وقت تصرفه في أي عمل آخر .
وقد أمر الله تعالى بذلك في قوله : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ) ( الأحزاب : 33 ) .
أي أقررنَّ واسكنَّ فيها ، لأنه أسلم لكن وأحفظ .
( ولا تبرجن ) أي : لا تكثرن الخروج متجملات متطيبات ، كعادة أهل الجاهلية الأولى ، الذين لا علم عندهم ولا دين ، فكل هذا دفع للشر وأسبابه ، كما قال أهل العلم .
وإذا احتاجت المرأة إلى العمل خارج بيتها لكسب رزقها ، لعدم وجود من يعولها ، أو أن يكون عائلها مريضا أو عاجزا ، أو فقيرا لا يكفيه عمله ، أو ليس بصاحب حرفة أو لانشغاله بما هو أهم أو أشق من الأعمال الأخرى ، فعندئذ تضطر للعمل لكسب العيش أو للمساعدة .
ويجوز لها ذلك بشروط :
1-أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة ، وتكوينها النفسي والبدني ( أي في المجال النسائي ) فلا تعطى من الأعمال ما هو فوق طاقتها .
2-أن تكون هناك حاجة خاصة للمرأة ، أو عامة للمجتمع تدعو إلى عملها ، يتحقق فيها مصلحة وخير للجميع .
3-البعد عن المحظورات أثناء عملها ، كالاختلاط بالرجال الأجانب والخلوة بهم ، والنظر إلى الرجال ، والسفر بلا محرم ، ونحو ذلك .
4-التزام المرأة بالحجاب الشرعي عند خروجها ، وفي أثناء عملها ، فلا تظهر مفاتنها وزينتها ، بل تلزم السترفي ذلك فلا يكون هناك سبيل للشك أو الريبة فيها ، أو دعوة للسفور والتبرج .
5-إذن الولي وموافقته للعمل ، سواء كان زوجا أو أبا أو أخا ، لأن الرجل قيمها ومسئوولها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ ) ( النساء : 34 ) .
وقد أمر الله تعالى أولياء الأمور بالمحافظة على أهلهم وما ولوا ، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) ( التحريم : 6) .
6-أن لا يستغرق العمل جهدها ووقتها ، لأن الأولوية في وظيفة المرأة : خدمة بيتها وزوجها ورعاية أولادها ، فلا ينبغي أن تشتغل بوظيفة تؤدي إلى التقصير في وظيفتها الأساسية ، فإنها إذا قضت معظم وقتها خارج البيت ، أو رجعت مرهقة من العمل فإنها لا تستطيع القيام بأعمال البيت كما هو معلوم .
7-ألا يكون في عملها تسلطا على الرجال لأن المرأة تابعة للرجل لا متبوعة ، كما قال عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ ) ( النساء : 34 ) ، وليس في هذا حط من كرامتها أو منزلتها ، كما يزعمه أعداء الإسلام وأدعياؤه !
ولأنها إذا كانت مديرة للرجال ، اقتضى ذلك أن تخالطهم وتخاطبهم وتخلو بهم ، وهذا كله مما منعت منه الشريعة الحكيمة كما سبق بيانه .
وبما أن عملها كمضيفة لا تنطبق عليه الشروط السابقة فلا يجوز لها العمل فيه .
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .