أرشيف الفتاوى

حكم استخدام الأواني المطلية بالذهب والفضة

 

السؤال (133):

نرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة » .
وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والأكل في جميع الآنية مباح ، إلا إناء الذهب وإناء الفضة ، ومن المعلوم أن هناك اختلاف للإناء الذي فيه شيء من ذلك ، إما بالتضبيب ، وإما بالخلط وإما بالطلاء ، والواضح من الحديث أن النهي قد جاء عن الشرب فيهما ، والأكل جاء إلحاقاً .

والسؤال : أن هناك بعض الفنادق والمطاعم تقدم على مائدة الطعام بعض الملاعق والشوك التي تكون مطلية بماء معدن الفضة ، ( أي: إنها ليس فضة كاملة ) فما حكم الشرع في استخدامها ، والأكل بها ؟ هذا ، وبارك الله فيكم .

الجواب :

نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وهو للحمد أهل ، وهو على كل شيء قدير ، ونسأله المزيد من العلم النافع ، والعمل الصالح لنا ولكم .
فإنه من المعلوم لديكم حرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة ، واستعمالها في الأكل والشرب وغيره ، للأحاديث الصحيحة الواردة في الباب .

ويجوز التضبيب بالفضة – والتضبيب هو إصلاح كسر القدح ( الكوب ) أو الصحفة بحديدة ونحوها ، تجمع بين طرفي المنكسر – نقول يجوز ، للحديث الذي أخرجه البخاري في الأشربة (10/ 99) من حديث أنس رضي الله عنه : أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ، فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة .
فيكون هذا الحديث مخصصاً لما سبق .

وقد جمع العلماء شروط التضبيب في أربعة شروط :

1- أن تكون ضبة .
2- أن تكون يسيرة.
3- أن تكون من فضة .
4- أن تكون لحاجة .
وهي مذكورة بأدلتها في كتب الفقه .

وأما استعمال المطلي والمطعم بالذهب والفضة ، فلا يجوز على الصحيح من قولي أهل العلم ، بل حكمها حكم المصمت ، إذْ لم يفرق الشارع بينهما.
أما المطلي بماء الذهب والفضة الذي لا يمكن تخليصه من الإناء لقلته وضآلته ، فالذي يظهر جوازه ، وتركه أولى .
والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى